الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٦
الأئمّة عليهم السلام كالواقفيّة، فالمراد بذلك المعترف بإمامة الأئمّة الإثني عشر عليهم السلام جميعهم لا البعض؛ إذ إنكار البعض كإنكار الجميع [١].
٢- العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق والائتمام به ولا المجهول حاله [٢].
نعم، لا تعتبر عدالته فيما بينه وبين ربّه في صحّة نيّة إمامته إذا كان موثوقاً به عند من ائتمّ به، فالمراد أن يكون عدلًا عند المأموم [٣].
واختلف الفقهاء في تعريف العدالة، فذهب بعضهم إلى أنّها عبارة عن حسن الظاهر [٤]، وذهب آخرون إلى أنّها عبارة عن ملكة نفسانيّة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة.
وتفصيل ذلك في مصطلح (عدالة).
٣- العقل حال الإمامة [٥]، وأمّا من كان أدوارياً فهل يصحّ الاقتداء به حال إفاقته بعد أن كان قد اعتوره الجنون أو لا؟ فيه خلاف.
وتفصيله في محلّه.
٤- طهارة المولد، فلا يصحّ الاقتداء بولد الزنا [٦].
٥- البلوغ في الإمامة للبالغين في الفرائض والنوافل على خلاف فيه [٧].
٦- أن لا يكون قاعداً حال كونه إماماً للقائمين [٨].
٧- أن لا يكون امّياً إذا كان إماماً
[١] جواهر الكلام ١٣: ٢٧٣
[٢] جواهر الكلام ١٣: ٢٧٥- ٢٧٦. وانظر: الشرائع ١: ١٢٤. القواعد ١: ٣١٣. المدارك ٤: ٣٤٧
[٣] جواهر الكلام ١٣: ٢٧٧
[٤] انظر: المقنعة: ٧٢٥. الكافي في الفقه: ٤٣٥. النهاية: ٣٢٥. المهذب ٢: ٥٥٦. الوسيلة: ٢٣٠. جواهر الكلام ١٣: ٢٨٨
[٥] الشرائع ١: ١٢٤. القواعد ١: ٣١٣. المدارك ٤: ٣٤٧. الرياض ٤: ٣٢٩. جواهر الكلام ١٣: ٣٢٣. العروة الوثقى ٣: ١٨٤. المنهاج (الخوئي) ١: ٢١٨
[٦] الشرائع ١: ١٢٤. القواعد ١: ٣١٣. الذكرى ٤: ٣٩٣. الروض ٢: ٩٦٩. المدارك ٤: ٣٤٧. الرياض ٤: ٣٣٠. جواهر الكلام ١٣: ٣٢٤. العروة الوثقى ٣: ١٨٤. المنهاج (الخوئي) ١: ٢١٨
[٧] الروض ٢: ٩٦٦- ٩٦٧. المدارك ٤: ٣٤٨. جواهر الكلام ١٣: ٣٢٥
[٨] الشرائع ١: ١٢٤. القواعد ١: ٣١٣. الذكرى ٤: ٣٩٤. الروض ٢: ٩٦٩. المدارك ٤: ٣٤٩. الرياض ٤: ٣٣١. جواهر الكلام ١٣: ٣٢٧. العروة الوثقى ٣: ١٨٥. المنهاج (الخوئي) ١: ٢١٨