الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٩
كما استدلّ له بروايات [١].
(انظر: أذان وإقامة)
٢- إفراد بعض السور في صلاة الفريضة:
حيث إنّه تجب قراءة سورة كاملة منضمّة إلى الفاتحة في كلّ من الركعتين الاوليين من الفرائض على المشهور [٢]، بل المدّعى عليه الإجماع [٣]، فلا يجوز الاكتفاء بقراءة بعض السورة [٤].
وأفتى الفقهاء بعدم جواز إفراد كلّ واحدة من سورة (والضحى) و(ألم نشرح لك صدرك) عن الاخرى، وكذا سورة (الفيل) و(لإيلاف قريش)؛ لأنّ كلّاً من الاوليين والاخريين بحكم السورة الواحدة- ولذلك صرّح بعضهم بعدم الافتقار إلى البسملة بينهما [٥]- فلا يكفي قراءة إحداهما؛ لاستلزامه الاقتصار على بعض السورة، وهو لا يجوز كما تقدّم [٦].
وقد نسب هذا القول إلى المشهور [٧]، بل ادّعي عليه اتّفاق الفقهاء [٨].
واستدلّ له ببعض الروايات:
منها: صحيح زيد الشحّام، قال:
صلّى بنا أبو عبد اللَّه عليه السلام الفجر، فقرأ (الضحى) و(ألم نشرح) في ركعة [٩].
ومنها: خبر المفضّل بن صالح، قال:
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة، إلّا (الضحى) و(ألم نشرح)، و(ألم تر كيف) و(لإيلاف قريش)» [١٠].
(انظر: صلاة، قراءة)
[١] انظر: الوسائل ٥: ٤٢٤، ٤٢٥، ب ٢١ من الأذان والإقامة، ح ٢، ٤، ٥
[٢] الرياض ٣: ٣٨٥. جواهر الكلام ٩: ٣٣١
[٣] الانتصار: ١٤٦. الوسيلة: ٩٣. الغنية: ٧٧
[٤] الانتصار: ١٤٦. المبسوط ١: ١٥٨. وانظر: الشرائع ١: ٨٢. القواعد ١: ٢٧٢. الرياض ٣: ٣٨٤- ٣٨٥. جواهر الكلام ٩: ٣٣١. العروة الوثقى ٢: ٤٩٣
[٥] الشرائع ١: ٨٣. الدروس ١: ١٧٣. جواهر الكلام ١٠: ٢٤
[٦] الانتصار: ١٤٦، ١٤٧. المبسوط ١: ١٥٨. الشرائع ١: ٨٣. القواعد ١: ٢٧٣. الدروس ١: ١٧٣. جواهر الكلام ١٠: ٢٠
[٧] جواهر الكلام ١٠: ٢٠
[٨] جواهر الكلام ١٠: ٢١
[٩] الوسائل ٦: ٥٤، ب ١٠ من القراءة في الصلاة، ح ١
[١٠] الوسائل ٦: ٥٥، ب ١٠ من القراءة في الصلاة، ح ٥