الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٨
وأمّا في الاصطلاح فقد استعمله الفقهاء في خصوص مَن لم يختتن.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الأرغل:
من معانيه الأقلف، والجلدة التي تقطع هي الغرلة [١].
٢- الخفض:
خفض الجارية كختن الغلام خاصّ بهنّ [٢]. فلا يطلق الخفض على ختان الذكور.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للأحكام المتعلّقة بالأغلف في أبواب مختلفة من الفقه نشير إليها فيما يلي:
١- ختان الأغلف:
يجب على الأغلف الختان [٣]، وجوباً نفسياً بالضرورة من المذهب والدين، وقد ادّعي تظافر النصوص عليه [٤]:
منها: رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة» [٥].
ومنها: رواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام، أنّه كتب إلى المأمون:
«والختان سنّة واجبة للرجال، ومكرمة للنساء» [٦].
والحدّ الواجب منه ما هو المتعارف بين المسلمين بحيث لم يصدق عليه الأغلف، وذلك لتعلّق الحكم بعنوان الأغلف، فبالخروج عن هذا العنوان- أي الغلفة- يزول موضوع الحكم [٧]. وتفصيله في محلّه.
(انظر: ختان)
٢- ختان الأغلف بعد موته:
ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا مات أغلف ولم يُختَن، غُسّل وكُفّن ودُفن بحاله، ولا يجوز ختانه بعد موته؛ لأنّ الختان تكليف في حال الحياة فلا يلزم عند الوفاة، ولأنّ فيه
[١] تاج العروس ٧: ٣٤٨. معجم لغة الفقهاء: ٣٣٠.
[٢] القاموس المحيط ٢: ٤٨٦.
[٣] الشرائع ٢: ٣٤٤. الجامع للشرائع: ٣٠. القواعد ٣: ٩٧. الإيضاح ٣: ٢٥٨. المسالك ٨: ٤٠٢. كشف اللثام ٧: ٥٢٩. جواهر الكلام ٣١: ٢٦١. المنهاج (الخوئي) ٢: ٢٨٤.
[٤] جواهر الكلام ٣١: ٢٦٠- ٢٦١.
[٥] الوسائل ٢١: ٤٤٠، ب ٥٥ من أحكام الأولاد، ح ١.
[٦] الوسائل ٢١: ٤٣٧، ب ٥٢ من أحكام الأولاد، ح ٩.
[٧] مهذب الأحكام ٢٥: ٢٦٤.