الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦
إعداد
أوّلًا- التعريف
: لغة:
الإعداد: من أعدّ الشيء، إذا هيّئه وجهّزه.
والعُدّة: ما يجهّزه الإنسان من أشياء أو مال أو سلاح احتياطاً لحوادث الدهر [١].
ض
اصطلاحاً:
استعمله الفقهاء في معناه اللغوي، لكن أكثروا من استعماله في جميع ما يتقوّى به المسلمون في محاربة العدوّ.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- التهيئة:
وهي إعداد الشيء وتجهيزه [٢]، وهي مرادفة للإعداد.
٢- التجهيز:
وهو تهيئة ما يحتاج إليه، يقال: جهّزت المسافر، إذا هيّأت له جهاز سفره [٣]، وقد يطلق على تجهيز العروس والميّت والغزاة، وهو أعمّ من الإعداد؛ لأنّ التجهيز يشمل الإعداد وغيره.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لأحكام ذات ارتباط بالاعداد في موارد مختلفة من الفقه، نشير إلى بعضها- إجمالًا- فيما يلي:
١- إعداد أحجار الاستنجاء:
يستحبّ إعداد أحجار الاستنجاء قبل التخلّي خوفاً من انتشار النجاسة فيما لو طلبها بعد قضاء الحاجة [٤]؛ لما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهنّ، فإنّها تجزئ عنه» [٥].
إلّاأنّ المحدّث البحراني ذكر أنّه لم يقف على نصّ لهذا الحكم في الكتب الروائية
[١] العين ١: ٧٩. الصحاح ٢: ٥٠٦. معجم مقاييس اللغة ٤: ٢٩. المصباح المنير: ٣٩٦. المعجم الوسيط ٢: ٥٨٧
[٢] انظر: مجمع البحرين ٣: ١٨٩١
[٣] المصباح المنير: ١١٣
[٤] نهاية الإحكام ١: ٨٢. الدروس ١: ٨٩. الذكرى ١: ١٦٧. مشارق الشموس: ٧٨. الغنائم ١: ١١١
[٥] سنن أبي داود ١: ١١، ح ٤٠