الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٨
إفلات
أوّلًا- التعريف:
الإفلات لغة: مصدر أفلت بمعنى تخلّص، ويقال: أفلت فلان فلاناً، إذا خلّصه.
والتفلّت والإفلات والانفلات بمعنى واحد، وهو التخلّص من الشيء فجأة من غير تمكّث.
والفلتة: الأمر الذي يقع من غير إحكام، يقال: كان ذلك الأمر فلتة، أي مفاجأة [١].
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الإطلاق:
وهو لغة بمعنى التخلية والحلّ والإرسال [٢]، وعند الفقهاء:
الإطلاق استعمال اللفظ في معناه، حقيقة كان أو مجازاً. وكذا بمعنى عدم التقييد.
والمطلق: ما دلّ على فرد شائع، أو ما دلّ على الماهيّة بلا قيد.
والفرق بينه وبين الإفلات أنّه يكون في الكلام مقابل التقييد، والإفلات يكون في الأعيان الخارجية.
٢- الفرار:
وهو الهرب، يقال: فرّ من الحرب فراراً، أي هرب [٣]، قال اللَّه سبحانه وتعالى: «فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَاراً» [٤].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء إلى الأحكام المرتبطة بالإفلات في أبواب مختلفة من الفقه نذكرها إجمالًا مع إحالة تفصيلها إلى محالّه.
١- قطع الصلاة لإمساك دابّة انفلتت:
المعروف بين الفقهاء تحريم قطع الصلاة
[١] النهاية (ابن الأثير) ٣: ٤٦٦- ٤٦٧. لسان العرب ١٠: ٣١١. وانظر: العين ٨: ١٢٢- ١٢٣
[٢] لسان العرب ٨: ١٨٩. مجمع البحرين ٢: ١١١٠
[٣] لسان العرب ١٠: ٢١٧. مجمع البحرين ٣: ١٣٧٦- ١٣٧٧
[٤] نوح: ٦