الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤١
المجتمع فيه البول في الأخبار [١]، وفي بعضها إضافة الجنب [٢]. إذ من المعلوم أنّ وجود الإناء المجتمع فيه البول والكلب والجنب في البيت مكروه وليس بمحرّم، فبوحدة السياق يكون المراد الكراهة في اقتناء الصور أيضاً [٣].
وفي مقابل القول بالحرمة ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز اقتناء صور ذوات الأرواح وإن حرم صنعها [٤]؛ نظراً إلى الأصل والإطلاقات مع عدم الدليل على الحرمة [٥]. بلا فرق في ذلك بين المجسّمة وغيرها [٦].
واستدلّ أيضاً على الجواز [٧] بالروايات الدالّة على استحباب تغطية التماثيل الواقعة تجاه القبلة، ونفي البأس عن الواقعة يميناً وشمالًا والمكرِّهة عن مصاحبتها في الصلاة [٨]، فإنّ هذا معناه أنّه يجوز اقتناؤها وإلّا كان المفترض الأمر بإخراجها.
لكن قد يقال بعدم دلالتها على جواز الاقتناء لكونها في مقام البيان من ناحية حكم الصلاة لا غير.
(انظر: تصوير)
ه- اقتناء كتب الضلال:
ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة اقتناء كتب الضلال؛ لكونه مشمولًا لما حكموا به من حرمة حفظها إلّابقصد الانتفاع بها في الامور العلمية [٩].
واستدلّ على ذلك بأنّه يجب إتلافها باعتبار دخولها تحت عنوان ما وضع للحرام، وما من شأنه ترتّب الفساد
[١] الوسائل ٥: ١٧٤، ب ٣٣ من مكان المصلّي، ح ١
[٢] الوسائل ٥: ١٧٦، ب ٣٣ من مكان المصلّي، ح ٦
[٣] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٩٧. مصباح الفقاهة ١: ٢٤١
[٤] جامع المقاصد ٤: ١٦. مستند الشيعة ١٤: ١١٠. جواهر الكلام ٢٢: ٤٤. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٩٠، ١٩٧. مصباح الفقاهة ١: ٢٤١
[٥] جواهر الكلام ٢٢: ٤٤
[٦] انظر: المنهاج (الحكيم) ٢: ١٠. المكاسب المحرّمة (الخميني) ١: ٢٨٤. مصباح الفقاهة ١: ٢٣٤. كلمة التقوى ٤: ١٥. إرشاد الطالب ١: ١٢٦
[٧] مستند الشيعة ١٤: ١١٠
[٨] انظر: الوسائل ٥: ١٧٠، ب ٣٢ من مكان المصلّي
[٩] شرح القواعد ١: ٢١٨. المهذب ١: ٣٤٥. السرائر ٢: ٢١٨. الشرائع ٢: ١٠. القواعد ٢: ٨. الدروس ٣: ١٦٣. جامع المقاصد ٤: ٢٦. المسالك ٣: ١٢٧. كفاية الأحكام ١: ٤٣٥. مستند الشيعة ١٤: ١٥٧. جواهر الكلام ٢٢: ٥٦