الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥
٦- الكفاءة ونكاح الأعجمي:
الكفاءة المطلوبة في النكاح إجمالًا هي التماثل في الدين. نعم، ربّما يبحث عن تأثير بعض الامور الاخرى فيها، لكن ليس منها- على أيّ تقدير- التساوي في العربيّة والعجميّة، بل العجمي كفوٌ للعربي، وكذا العكس إذا تماثلا في الإسلام، أو فيه وفي الإيمان على اختلاف الآراء [١].
(انظر: كفاءة)
٧- الإقرار والشهادة بالعجمية:
يصحّ إقرار العجمي بالعربيّة، والعربي بالعجميّة حتى في صورة الاختيار، ويكون نافذاً في حقّ المقرّ، لكن ذلك فيما إذا كان عارفاً باللغة التي أقرّ بها ولو إجمالًا، بحيث يعرف ما يقول [٢]، ولا أثر في غير هذه الصورة بالإقرار.
ولو أقرّ ثمّ ادّعى عدم معرفته باللغة التي أقرّ بها وأنّه لا يعرف مؤدّى إقراره، فإن صدّقه المقَرّ له لم يلزمه شيء، وإن كذّبه فالقول قول المقِرّ مع يمينه أنّه لم يدر معناه؛ عملًا بالظاهر- وهو عدم معرفة كلّ إنسان بغير لغته- وأصالة عدم تجدّد علمه بغير لغته [٣].
ولم يذكر بعضهم اليمين، بل قال: تقبل دعواه، وأطلق [٤].
والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: إقرار)
وكذلك الشهادة بغير العربية فإنّها تقبل من العربي وغيره، يفهم ذلك من حكمهم بأنّه لو شهد أحد الشاهدين بالعربية والآخر بالعجمية وتواردت الشهادتان على مورد واحد كفى [٥].
(انظر: شهادة)
[١] الشرائع ٢: ٣٠٠. القواعد ٣: ١٤. جامع المقاصد ١٢: ١٣٦. المسالك ٧: ٤٠٨. نهاية المرام ١: ٢٠٦. كشف اللثام ٧: ٨٩. جواهر الكلام ٣٠: ١٠٦
[٢] تحرير الوسيلة ٢: ٤٩
[٣] انظر: المبسوط ٢: ٤٤٣. السرائر ٢: ٥١٣- ٥١٤. الدروس ٣: ١٢٦. جامع المقاصد ٩: ٣٣٦. جواهر الكلام ٣٥: ٨
[٤] القواعد ٢: ٤٣٦. التحرير ٤: ٤٢٥. جواهر الكلام ٣٥: ٨
[٥] مستند الشيعة ١٨: ٤٠٥، ٤٠٨. وانظر: المسالك ١٤: ٢٩٣. كفاية الأحكام ٢: ٧٨١. جواهر الكلام ٤١: ٢١٦. الشهادات (الگلبايگاني): ٣٩٦