الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣
الجزء الخامس عشر
اعتماد
أوّلًا- التعريف:
الاعتماد في اللغة بمعنى الاتّكاء والاستناد والاتّكال والركون، يقال: اعتمد على الشيء، أي اتّكأ عليه واستند إليه، واعتمد على فلان، أي اتّكل عليه وركن إليه [١].
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي للاعتماد عن المعنى اللغوي. ولمزيد من الاطّلاع انظر: مصطلح (اتكاء).
وهناك مباحث متصلة بالاعتماد أوردها الفقهاء بلفظ (الاتكاء والاستناد) يمكن مراجعتها في هذين المصطلحين، ونكتفي هنا بما يتصل بالاعتماد.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الاعتماد باختلاف موارده في الفقه، ويمكن تقسيم المباحث التي تعرّضوا فيها للاعتماد إلى ما يلي:
١- الاعتماد الحسّي (الخارجي):
تحدّث الفقهاء عن هذا النوع من الاعتماد في بابي الطهارة والصلاة غالباً، وأهم ما ذكروه هو:
أ- يستحبّ حال التخلّي الاعتماد على الرجل اليسرى [٢].
(انظر: تخلّي)
ب- إن لم يتمكّن المصلّي من القيام بنفسه وأمكنه أن يعتمد على ما يتمكّن معه من القيام- كالحائط أو العكاز- فليفعل وليصلّ قائماً [٣]، ولو توقّف تحصيل ما يعتمد عليه على عوض وجب بذله مع التمكّن منه [٤].
ولو عجز في البعض أتى بالممكن؛ لأنّ القيام شرط وتحصيله بالاعتماد ممكن فيجب، ولأنّ القيام يجب في جميع أفعال
[١] انظر: الصحاح ٢: ٥١٢. المفردات: ٥٨٥. لسان العرب ٩: ٣٨٨. المصباح المنير: ٤٢٨
[٢] الحدائق ٢: ٦٨. كشف الغطاء ٢: ١٥٣
[٣] المبسوط ١: ١٨٨. الغنية: ٩١. السرائر ١: ٣٤٨. الشرائع ١: ٨٠
[٤] جامع المقاصد ٢: ٢٩١. المسالك ١: ٢٠١