الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٩
وأعضاء التيمّم [١]، والمراد منها الأعضاء التي يقع عليها التيمّم وهي الجبهة وظاهر الكفّين.
إلى غير ذلك من الإطلاقات.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الأطراف:
وهي منتهى كلّ شيء، وتستعمل في الأجسام والأوقات وغيرهما [٢].
وسميّت اليدان والرجلان والرأس أطراف البدن، وعبّر عن البنان بأطراف الأصابع [٣].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ذكر الفقهاء للأعضاء أحكاماً نشير إليها إجمالًا فيما يلي مع إحالة تفصيلها إلى محلّها:
١- أعضاء الطهارة:
لا بدّ لتحقّق الطهارات الثلاث- وهي الغُسل والوضوء والتيمّم- من وقوعها على أعضاء مخصوصة قد تسمّى بأعضاء الطهارة، ولا يتحقّق واحد من الطهارات الثلاث إلّابوقوعها على جميع الأعضاء المخصوصة، ومن ترك عضواً منها متعمّداً أو ناسياً وجب عليه الإعادة [٤].
والمستند في ذلك النصوص الواردة في مقام بيان كيفية هذه الطهارات الثلاث، حيث تعرّضت لبيان مواضعها أيضاً، وقد دلّت النصوص أيضاً على تحديد هذه المواضع من حيث المبدأ والمنتهى بما ينظر في محلّه.
(انظر: تيمّم، غُسل، وضوء)
٢- ما ابين من أعضاء الحيّ:
كلّ عضو ابين من الحيوان الحيّ ممّا تحلّه الحياة فهو ميّت، فإن كان من آدمي فهو نجس، وإن كان من الحيوان الحيّ المأكول اللحم والحيّ على حياته فهو ميتة لا يجوز أكله واستعماله [٥].
ويجب الغُسل بمسّ العضو المقطوع من الإنسان حيّاً كان أو ميّتاً إذا كان فيه
[١] جامع المقاصد ١: ٤٨٥. جواهر الكلام ٥: ١٨٦
[٢] المفردات: ٥١٧
[٣] الصحاح ٥: ٢٠٨١. لسان العرب ٢: ٥٠٦
[٤] النهاية: ١٨. الجامع للشرائع: ٣٧
[٥] الشرائع ٣: ٢٢٣. التذكرة ١: ٦٠. التحرير ١: ١٥٦