الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣١
اقتعاط
أوّلًا- التعريف:
الاقتعاط- لغة-: شدّ العمامة من غير إدارة تحت الحنك ولم يَتَلحَّ بها [١].
قال في الصحاح: «الاقتعاط: شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك» [٢].
والمقعط والمقعطة: ما تُعصِّب به رأسك، والمقعطة: العمامة منه [٣]. ويطلق عليه أيضاً الاعتجار [٤].
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- التحنّك:
الحنك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره، والتحنّك: التلحّي، وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك [٥]، والفرق بينه وبين الاقتعاط أنّه في الاقتعاط تشدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك.
٢- التلحّي:
اللحي: منبت اللحية من الإنسان وغيره، والتلحّي: تطويق العمامة تحت الحنك، والاقتعاط: شدّ العمامة على الرأس من غير التلحّي تحت الذقن [٦].
ثالثاً- الحكم التكليفي:
المشهور بين الفقهاء [٧] كراهة الصلاة في عمامة لا حنك لها [٨]، للإمام وغيره [٩]، بل في غير الصلاة أيضاً [١٠])
[١] العين ١: ١٣٩. النهاية (ابن الأثير) ٤: ٨٨. لسان العرب ١١: ٢٤٦
[٢] الصحاح ٣: ١١٥٤
[٣] لسان العرب ١١: ٢٤٦
[٤] انظر: لسان العرب ٩: ٥٦. المصباح المنير: ٣٩٣. القاموس المحيط ٢: ١٢١. تاج العروس ٣: ٣٨٣
[٥] الصحاح ٤: ١٥٨١. مجمع البحرين ١: ٤٦٧. وانظر: النهاية (ابن الأثير) ١: ٤٥١- ٤٥٢
[٦] الصحاح ٦: ٢٤٨. النهاية (ابن الأثير) ٤: ٢٤٣. مجمع البحرين ٣: ١٦٢٦
[٧] الحدائق ٧: ١٢٥. مهذب الأحكام ٥: ٣٥١
[٨] السرائر ١: ٢٦٩. التذكرة ٢: ٥٠٦. مستند الشيعة ٤: ٣٨٢- ٣٨٣
[٩] الروضة ١: ٢٠٨
[١٠] المنتهى ٤: ٢٥١. الروضة ١: ٢٠٨. المدارك ٣: ٢٠٥. كشف اللثام ٣: ٢٦٢. الرياض ٣: ٢١١. وانظر: التذكرة ٢: ٤٥١. الحدائق ٢: ١٣٩