الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٤
١- النقدان ومال التجارة المتّخذ للقنية:
تستحبّ الزكاة في المال المتّخذ للتجارة والاكتساب به [١] بشروط تذكر في مصطلح (زكاة).
وأمّا لو لم يتّخذ للتجارة بل اتّخذه للقنية فلا تستحبّ الزكاة فيه [٢]؛ لعدم شمول دليل الاستحباب لذلك [٣].
وكذا لو اشتراه للتكسّب به ثمّ انصرف ونوى القنية، فإنّه أيضاً لا تستحبّ فيه الزكاة [٤]؛ نظراً إلى اعتبار استمرار قصد التجارة [٥].
وأمّا لو اشتراه للقنية ثمّ نوى التكسّب به، فاستحباب الزكاة فيه مبني على اعتبار مقارنة نيّة التكسّب للتملّك وعدمه، فإن اعتبرت المقارنة فلا تستحبّ الزكاة، وأمّا بناء على عدم اعتبارها فتستحبّ الزكاة، والمشهور [٦]- بل نسب إلى علمائنا [٧]- اعتبار ذلك؛ نظراً إلى أنّ التجارة عمل فلا يتحقّق بالنيّة [٨].
قال الشيخ الطوسي: «وإن كانت عنده [سلعة] للقنية فنوى بها التجارة لا تصير تجارة حتى يتصرّف فيها للتجارة» [٩].
وقال المحقّق النجفي: ولو ملكه للقنية فإنّه لا يزكّيه، وإن قصد به التكسّب بعد ذلك؛ ضرورة عدم مقارنته لحال الانتقال إليه [١٠].
ونوقش فيه بأنّا لا نسلّم أنّ الزكاة تتعلّق بالفعل الذي هو البيع، بل يكفي في ذلك
[١] المبسوط ١: ٣٠٨. الشرائع ١: ١٥٦. القواعد ١: ٣٤٤. الدروس ١: ٢٣٨. المسالك ١: ٣٩٩. المدارك ٥: ١٦٤. جواهر الكلام ١٥: ٢٥٩. العروة الوثقى ٤: ٩٠
[٢] المبسوط ١: ٣١٠. الشرائع ١: ١٥٦. القواعد ١: ٣٤٤. الدروس ١: ٢٣٨. المسالك ١: ٤٠٠. المدارك ٥: ١٦٦. جواهر الكلام ١٥: ٢٥٩
[٣] انظر: المدارك ٤: ١٦٦
[٤] المبسوط ١: ٣١٠. الشرائع ١: ١٥٦. القواعد ١: ٣٤٤. المسالك ١: ٤٠٠. المدارك ٥: ١٦٦. جواهر الكلام ١٥: ٢٦٠. العروة الوثقى ٤: ٩٢
[٥] المدارك ٤: ١٦٦
[٦] المسالك ١: ٤٠٠. وانظر: المبسوط ١: ٣١٠. القواعد ١: ٣٤٤. البيان: ٣٠٤
[٧] المدارك ٥: ١٦٥
[٨] المعتبر ٢: ٥٤٨. التذكرة ٥: ٢٠٥. المدارك ٥: ١٦٥
[٩] المبسوط ١: ٣١٠
[١٠] جواهر الكلام ١٥: ٢٥٩