الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٢
سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: «ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته فيشهدون جنازته، ويصلّون عليه، ويستغفرون له، فيكتب لهم الأجر، ويكتب للميّت الاستغفار، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار» [١].
وليس لهذا الإعلام كيفيّة خاصّة بل لا كلام في استحبابه كيف اتّفق [٢]، لكن هل يجوز النداء بذلك بأن يجعل من ينادي بموته؟ قال الشيخ الطوسي: «وأمّا النداء فلا أعرف فيه نصّاً» [٣]. وقال في الحدائق:
«لم يعهد فيما مضى عليه السلف... النداء بذلك» [٤]. ولكن صرّح جماعة [٥] بعدم البأس به؛ لتضمّنه الفوائد المشارة إليها في الرواية، وخلوّه من المنع الشرعي وإن لم يكن مستحباً بعنوانه.
٦- الإعلام بدخول وقت الصلاة (الأذان الإعلامي):
وهو ما قصد به الإعلام بدخول وقت الصلاة، وقد اختلف الفقهاء في مشروعيته على أقوال تقدّم تفصيلها في محلّه.
(انظر: أذان وإقامة)
٧- إعلام الإمام المأمومين لو عرض له خلل في صلاته:
ذكر بعض الفقهاء أنّه لو تذكّر الإمام الحدث في الأثناء أو عرض له حدث أو خلل يجب عليه إعلام المأمومين [٦]؛ لمرسلة الفقيه: «ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافاً أو أذى في بطنه، فليجعل ثوبه على أنفه ولينصرف، وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه» [٧].
(انظر: صلاة الجماعة)
٨- إعلام الناس بتخييرهم بين الجمعة والعيد:
أفتى جملة من الفقهاء بأنّه لو اتّفق العيد والجمعة استحبّ لإمام العيد إعلام
[١] الوسائل ٣: ٥٩، ب ١ من صلاة الجنازة، ح ١
[٢] جامع المقاصد ١: ٤١٤. الحدائق ٤: ٩١
[٣] الخلاف ١: ٧٣١، م ٥٦١
[٤] الحدائق ٤: ٩١
[٥] المعتبر ١: ٢٦٢. التذكرة ١: ٣٤٤. جامع المقاصد ١: ٤١٥. جواهر الكلام ٤: ٢٩
[٦] مستند الشيعة ٨: ١٣٤
[٧] الوسائل ٨: ٤٢٦، ب ٧٢ من صلاة الجماعة، ح ٢