الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٤
الحكيم [١].
خامساً- ما تنعقد به الإقالة:
تنعقد الإقالة بكلّ ما دلّ على المعنى المقصود عند أهل المحاورة، ولو كان بقول كلّ من المتعاقدين: (تقايلنا) أو (تفاسخنا) معاً، أو متلاحقين من غير فصل معتدّ به، أو يقول أحدهما: (أقلتك) فيقبل الآخر، أو كان بلفظ الفسخ [٢].
ولا يشترط فيها العربية، بل يقع بغيرها أيضاً من سائر اللغات [٣]. وأمّا إيقاعها بلفظ البيع فقد استشكل في ذلك بعضهم [٤]).
ولو التمسها أحد المتعاقدين، فقال الآخر: (أقلتك)، فقد ذكر بعض أنّه لا يكفي ذلك عن قبوله أو عن إيجابه [٥].
واحتمل آخر [٦] قيامه مقام القبول.
هذا كلّه على مستوى الانعقاد بالصيغة اللفظية، أمّا الأفعال التي يقصد بها الفسخ والتي تكون دالّة عليه فقد احتمل بعضهم الاجتزاء بها [٧]؛ نظراً إلى كون المدار فيها على ما يدلّ على طيب النفس بالفسخ [٨]، كما يشعر به خبر هذيل بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث سأله عن جواز ردّ المتاع الذي اشتراه الرجل؟ فأجاب عليه السلام بقوله:
«لا، إلّاأن تطيب نفس صاحبه» [٩].
قال بعض الفقهاء المعاصرين: «تقع [الإقالة] بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه» [١٠].
وقال بعضهم: «الظاهر وقوعها بالمعاطاة، بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ» [١١]. وكلّ ذلك على القاعدة في باب العقود ما لم يثبت خلافه، وجريان السيرة بذلك كما ذكره بعض الفقهاء [١٢].
سادساً- ما تصحّ فيه الإقالة:
ثمّة موارد تصحّ فيها الإقالة، ذكرها الفقهاء، وهي:
١- في العقود اللازمة:
تجري الإقالة في كلّ عقد لازم من العقود إلّاما أخرجه الدليل، كما إذا كانت الإقالة على خلاف مقتضى العقد، كالوقف والصدقة المقتضيين للتأبيد والخروج عن الملك [١٣]، ولا تختصّ بالبيع العقدي، بل تجري في المعاطاة؛ لكونها بيعاً عرفاً [١٤]،
[١] نهج الفقاهة: ٨٨
[٢] جامع المقاصد ٤: ٤٥٤. الروضة ٣: ٥٤٧- ٥٤٨. المسالك ٣: ٤٣٦. مجمع الفائدة ٩: ٤٧. الحدائق ٢٠: ٩١. جواهر الكلام ٢٤: ٣٥٥. تحرير الوسيلة ١: ٥٠٩
[٣] وسيلة النجاة ١: ٤٣٦. المنهاج (الحكيم) ٢: ٩٤. تحرير الوسيلة ١: ٥٠٩. المنهاج (الخوئي) ٢: ٧٠
[٤] جواهر الكلام ٢٤: ٣٥٢. وانظر: التذكرة ١٢: ١١٧. جامع المقاصد ٤: ٤٥٤
[٥] المسالك ٣: ٤٣٦- ٤٣٧. الحدائق ٢٠: ٩١
[٦] الدروس ٣: ٢٤٤. وانظر: وسيلة النجاة ١: ٤٣٦. تحرير الوسيلة ١: ٥٠٩. هداية العباد ١: ٣٩٨، م ١٩٤٩
[٧] الدروس ٣: ٢٤٤
[٨] جواهر الكلام ٢٤: ٣٥٥
[٩] الوسائل ١٧: ٣٨٦، ب ٣ من آداب التجارة، ح ٣
[١٠] المنهاج (الحكيم) ٢: ٩٤. المنهاج (الخوئي) ٢: ٧٠. وانظر: مباني المنهاج ٨: ٢٦٦. فقه الصادق ١٨: ٣٢٢
[١١] وسيلة النجاة ١: ٤٣٦. تحرير الوسيلة ١: ٥٠٩
[١٢] بلغة الفقيه ٢: ١٦٩
[١٣] المسالك ٣: ٤٣٦. مفتاح الكرامة ٤: ٧٦٧. جواهرالكلام ٢٤: ٣٥١. سؤال وجواب (اليزدي): ١٩٢. المنهاج (الحكيم) ٢: ٩٤. مستمسك العروة ١٣: ٦٦. المنهاج (الخوئي) ٢: ٧٠. مهذب الأحكام ١٨: ١١٩
[١٤] انظر: المكاسب والبيع ١: ٢٦٣- ٢٦٤. مستند تحريرالوسيلة (مصطفى الخميني) ٢: ٢٨