الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٧
إفضاء
أوّلًا- التعريف
: ض
لغة:
الإفضاء: مصدر أفضى بمعنى جعل المكان واسعاً، وبمعنى الانتهاء والوصول، ومنه قوله تعالى: «أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ» [١] أي: انتهى إليه فلم يكن بينهما حاجز عن الجماع.
وبهذه المناسبة اطلق الإفضاء على الخلوة بالمرأة، مع مجامعتها أو بدونها، وعلى مسّ الأرض براحة اليد، وعلى جعل مسلكي المرأة واحداً بسبب الوطء [٢].
ض
اصطلاحاً:
استعمله الفقهاء في نفس المعاني اللغوية، ولكن المستعمل كثيراً والذي هو متعلق حكم بعنوانه هو المعنى الأخير؛ فلذا يكون هو المقصود بالبحث هنا.
وأمّا المعاني الاخرى فمتعلّق الحكم هو عناوين اخرى كالجماع والخلوة وغير ذلك.
هذا وقد اختلفوا في حقيقة إفضاء المرأة على قولين:
الأوّل: أنّه جعل مسلك الحيض والبول واحداً، ذهب إليه الشيخ الطوسي حيث قال: «الإفضاء: أن يجعل مدخل الذكر- وهو مخرج المني والحيض والولد- ومخرج البول واحداً... وبين المسلكين حاجز دقيق، والإفضاء إزالة ذلك الحاجز» [٣]. ووافقه على ذلك جماعة [٤]، بل نسب إلى المشهور بينهم [٥].
[١]
النساء: ٢١
[٢] انظر: الصحاح ٦: ٢٤٥٥. لسان العرب ١٠: ٢٨٢- ٢٨٣. المصباح المنير: ٤٧٦. مجمع البحرين ٣: ١٤٠٠- ١٤٠١
[٣] المبسوط ٥: ١٧١
[٤] السرائر ٣: ٣٩٣. جامع المقاصد ١٢: ٣٣١. المسالك ٧: ٦٨. نهاية المرام ١: ٣٣٢. كفاية الأحكام ٢: ٢٠٢. كشف اللثام ٧: ٣٦٨. الرياض ١٠: ٨٣. جواهر الكلام ٢٩: ٤١٩. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): ٧٤. مستمسك العروة ١٤: ٨٦
[٥] جامع المقاصد ١٢: ٣٣١. الرياض ١٠: ٨٣. جواهر الكلام ٢٩: ٤١٩