الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٢
الثاني- الإغراق بمعنى المبالغة:
ذكر الفقهاء بعض الأحكام للإغراق بهذا المعنى أبرزها:
١- إغراق الوجه بالماء في الوضوء:
ذكر بعض الفقهاء أنّه يستحبّ للمتوضّي صفق الوجه بالماء من غير إغراق [١].
لكن الوارد في بعض النصوص النهي عن ضرب الوجوه بالماء في الوضوء [٢]، وقد جمع بعضهم بين الأمرين بالحمل في الأوّل على الناعس والبردان بخلاف الثاني [٣].
(انظر: وضوء)
٢- إغراق المغتاب في الغيبة:
ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب ردّ الغيبة والدفاع عن المقول فيه، إمّا بمحاولة بيان عدم كون ذلك الأمر نقصاً يعاب به، أو ببيان عذره في ما نسب إليه. نعم، لابدّ من عدم لزوم محذور شرعي أو عرفي في الردّ المذكور، ومن أهمّ المحاذير خوف إغراق القائل في الغيبة والاستشهاد لصحّة كلامه ولبيان أهليّة الشخص لما قيل فيه؛ دفاعاً عن موقفه وتعصّباً له [٤]، بحيث إذا نوقش في صحّة ما يقوله يحشد المزيد من مساوئ من يغتابه لكي يؤكد كلامه.
(انظر: غيبة)
٣- الإغراق في إنشاد الشعر:
يكره إنشاد الشعر في شهر رمضان للصائم، إلّاأن يكون للمراثي أو يكون مشتملًا على مطالب حقّة من غير إغراق [٥].
(انظر: صوم)
أغسال
(انظر: غسل)
[١] كشف الغطاء ٢: ٩٤. وانظر: الحدائق ٢: ١٦٦. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ٤٤١. مصباح الفقيه ٣: ١٥٠
[٢] الوسائل ١: ٤٣٤، ب ٣٠ من الوضوء، ح ١، ٢
[٣] انظر: الحدائق ٢: ١٦٧
[٤] المنهاج (محمّد سعيد الحكيم) ١: ٤٤١
[٥] العروة الوثقى ٣: ٥٨٩. مستمسك العروة ٨: ٣٣٦. مصباح الهدى ٨: ١٦٤. مهذّب الأحكام ١٠: ١٤٦