الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٧
أقارب
(انظر: أرحام)
إقالة
أوّلًا- التعريف
: لغةً:
تستخدم الإقالة لغةً بمعنى القيلولة، وهي نومة نصف النهار [١]. وتشتقّ حينئذٍ من قيل.
وقال بعضهم: القيلولة بمعنى الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن فيها نوم، كما في قوله تعالى: «أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلًا» [٢]، فإنّ «مَقِيلًا» هنا معناه محلّ الاستراحة؛ إذ ليس في الجنّة نوم [٣].
ووفقاً لهذا الاستخدام تكون الإقالة في البيع بمعنى جعل الطرف الآخر في راحة، أي أنّه أراحه في فسخ العقد.
كما تأتي الإقالة أيضاً بمعنى الرفع والإزالة، يقال: أقالَ اللَّهُ عثرتَك، أي رَفَعَك من سقوطك.
وتكون الإقالة- على هذا المعنى- في البيع؛ على أساس أنّها رفع للعقد وإزالته.
وتقايل البيّعان تقايلًا: تفاسخا [٤].
ض
اصطلاحاً:
فسخ العقد من قبل أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر [٥]، وقد صرّح بعضهم بتوقّف الإقالة على تراضي الطرفين بالفسخ [٦].
أمّا الإقالة بمعنى القيلولة فيتحدّث عنها
[١] المحيط في اللغة ٦: ٢٦. مجمل اللغة: ٥٨٤. لسانالعرب ١١: ٣٧٤. المصباح المنير: ٥٢١. مجمع البحرين ٣: ١٥٣٧
[٢] الفرقان: ٢٤
[٣] انظر: تهذيب اللغة ٩: ٣٠٦. لسان العرب ١١: ٣٧٤
[٤] محيط المحيط: ٧٦٦. وانظر: لسان العرب ١١: ٣٧٥. المصباح المنير: ٥٢١
[٥] المنهاج (الحكيم) ٢: ٩٤. المنهاج (الخوئي) ٢: ٧٠. المنهاج (السيستاني) ٢: ٩٢. المنهاج (صادق الروحاني) ٢: ١٢٢، م ١٩٠٥
[٦] جواهر الكلام ٢٤: ٣٥٥. مستمسك العروة ١١: ٥٠، ٥٣