الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٨
إعلان
أوّلًا- التعريف:
الإعلان لغة: ضدّ الإسرار والكتمان [١]، وهو المبالغة في الإظهار بالإبراز على العموم، وهو أيضاً: المجاهرة. وعلن الأمر، إذا شاع وظهر [٢]، ومن هنا قالوا:
يستحبّ إعلان النكاح، ولم يقولوا:
إظهاره؛ لأنّ إظهاره يكون بالإشهاد عليه، أمّا إعلانه فإعلام الملأ به [٣].
والفقهاء يستعملونه بمعنى المبالغة في الإظهار. وهناك العديد من الأحكام التي تتّصل بشكل أو بآخر بالإعلان يمكن مراجعتها في مصطلح (إشاعة، إشهار، إظهار، إعلام، إفشاء).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الإظهار:
وهو الإبراز بعد الخفاء [٤]، وعلى هذا فيكون الفرق بينه وبين الإعلان هو أنّ الإعلان مبالغة في الإظهار. ومن هنا قالوا: يستحبّ إعلان النكاح، ولم
[١] المصباح المنير: ٢٧٣
[٢] انظر: لسان العرب ٩: ٣٧٤
[٣] انظر: جواهر الكلام ٢٩: ٤٠
[٤] انظر: معجم مقاييس اللغة ٣: ٤٧١. لسان العرب ٨: ٢٧٩. المصباح المنير: ٣٨٧. مجمع البحرين ٢: ١١٤٧