الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٣
ولصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه، قال: «الدية كاملة، ولا يقتل الرجل» [١].
ولرواية زيد عن أبي جعفر عليه السلام:
في رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها حتى ماتت من ذلك، قال: «عليه الدية» [٢].
وفصّل الشيخ الطوسي في كتاب النهاية بين ما إذا كانا مأمونين وعدمه، فقال: «إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء» [٣].
وأمّا إذا كانا متّهمين فيمكن القول بالقسامة وإلزام القاتل بالقود، كما ذهب إليه الصدوق والمحقّق الحلّي [٤]، وقطع به ابن إدريس حيث قال: «والأولى وجوب الدية على المعنف منهما كيف ما دارت القضيّة، إلّاأنّ الحكم إذا كانا متّهمين فقد حصل لوليّ المقتول تهمة،
[١] الوسائل ٢٩: ٢٦٩، ب ٣١ من موجبات الضمان، ح ١
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٦٩، ب ٣١ من موجبات الضمان، ح ٢
[٣] النهاية: ٧٥٨
[٤] المقنع: ٥٣١. نكت النهاية ٣: ٤١٢