الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٠
في الصلاة جماعة وفرادى، سفراً وحضراً، للرجال والنساء، أداءً وقضاءً في جميع الفرائض الخمس.
والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: أذان وإقامة)
٢- الإقامة بمعنى الثبات والاستقرار في محلّ:
الإقامة بمعنى الثبات والاستقرار المكاني تعرّض لها الفقهاء في عدّة مواضع:
أ- إقامة المسافر:
يصبح المسافر مقيماً إذا نوى الإقامة عشرة أيّام في مكان ما، بأن يمكث في الأيّام العشرة في بلد أو قرية أو موضع معيّن وكان ذلك المحل مبيته ومأواه ومحطّ رحله، ولا يمارس خلال هذه المدّة سفراً شرعياً، فينقطع بذلك عنه حكم السفر، ويجري عليه أحكام المقيم، كإتمام صلاته، وعدم جواز افطار صومه في رمضان.
وتفصيل البحث في محلّه.
(انظر: صلاة المسافر)
ب- إقامة المكّي والآفاقي:
وممّا يتّصل بهذا النوع من الإقامة التي تعني الثبات في محلّ معيّن إقامة الآفاقي في مكة واستيطانه بها وبالعكس حيث تترتب الأحكام الجديدة عليه في ذلك.
(انظر: حج)
ج- إقامة المسلم خارج الوطن الإسلامي:
المراد من الإقامة خارج الوطن الإسلامي أو في دار الحرب أو الشرك، المقام والتوطن فيه، فلا يجوز للمسلم أن يتوطن دار الحرب ابتداء ولا استدامة [١] إذا كان يخشى على دينه، بحيث لا يمكنه إظهاره، ولو كان في دار الحرب تجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام؛ لقوله تعالى:
«إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً» [٢].
أمّا إذا لم يكن يخشى على دينه
[١] التحفة السنية ٤: ٦٩. الإيضاح ١: ٣٥٢. جامعالمقاصد ٣: ٣٧٤
[٢] النساء: ٩٧