الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٨
الفقهاء بلفظ قيلولة، وتراجع في مصطلح (قيلولة).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الخيار:
وهو- لغةً- اسم مصدر من الاختيار، بمعنى طلب الخير من أيّ شيء [١].
وفي الفقه: هو اختيار فسخ العقد كخيار المجلس والحيوان وغيرهما.
والفرق بين الفسخ والإقالة:
أ- إنّ الخيار وحقّ الفسخ حقّ شرعي ثابت لذي الخيار، بحيث يكون الطرف الآخر ملزماً بالقبول، ولا يتوقّف على رضاه، وهو قابل للإسقاط.
وهذا بخلاف الإقالة فإنّها حكم شرعي [٢]، بمعنى أنّه يجوز لكلّ من المتعاقدين فسخ العقد الواقع بينهما ورفعه مع التراضي لكن من دون أن يكون الطرف الآخر ملزماً بالقبول؛ إذ هو متوقّف على رضاه وغير قابل للإسقاط كالجواز في العقود الجائزة.
ب- إنّ الخيار إنّما يثبت لذي الخيار بسبب خاصّ، كالمجلس والحيوان والشرط وغير ذلك، بخلاف الإقالة فإنّها تجوز بالتراضي من الطرفين مهما كانت الأسباب.
ج- ذكر بعض الفقهاء أنّ الإقالة فسخ من الطرفين، أمّا الفسخ بالخيار فهو فسخ من طرف واحد، وهو المالك للخيار [٣].
د- ذكر بعض الفقهاء- كما سوف يأتي- أنّه يجوز التبعيض في الإقالة [٤]، فتجوز في نصف المبيع، بخلاف الخيار فإنّه لا يجوز فيه التبعيض.
ونتيجةً للفرق بين الإقالة والفسخ عندهم، ودليلًا كذلك، ذكروا أنّ الفسخ يجري في النكاح دون الإقالة، وبعد سقوط تمام الخيارات تجري الإقالة في البيع دون الفسخ [٥].
٢- التفاسخ:
وهو فسخ كلّ من
[١] انظر: النهاية (ابن الأثير) ٢: ٩١. لسان العرب ٤: ٢٥٧
[٢] انظر: حاشية المكاسب (الآخوند الخراساني): ١٤
[٣] انظر: مصباح الفقاهة ٧: ٥٤٢
[٤] انظر: الجامع للشرائع: ٢٥٨. جواهر الكلام ٢٤: ٣٥٦
[٥] انظر: مصباح الفقاهة ٦: ٦٨