الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٨
على هيئته إلى أن يبلغ الميقات، ثمّ يحرم ما لم ينم أو يمضي عليه يوم وليلة [١]؛ لرواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟
قال: «نعم» [٢].
ولما رواه هشام بن سالم، قال: أرسلنا إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام- ونحن جماعة ونحن بالمدينة- أنّا نريد أن نودّعك، فأرسل إلينا: «أن اغتسلوا بالمدينة، فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثمّ تعالوا فرادى أو مثاني» [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد: فلمّا أردنا أن نخرج قال:
«لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذا الحليفة» [٤].
(انظر: إحرام)
٧- تعيّن القيمة لو طرأ الإعواز على المثلي التالف:
لو تلف المثلي في يد الغاصب وطرأ الإعواز على المثلي يجب عليه أداء القيمة، ولا يلزم شراء المثل بأكثر من ثمنه عند الإعواز؛ لأنّ اشتراء الشيء بأزيد من ثمنه ضرر عرفاً منفي بدليله، وهذه الزيادة زائدة على طبع الخسارة [٥].
وربما يقال بإلزامه لقاعدة أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: ضمان، غصب)
أعوان
(انظر: إعانة)
[١] المبسوط ١: ٤٢٧. السرائر ١: ٥٣٠. الجامع للشرائع: ١٨٢. كشف الرموز ١: ٣٤٨. التذكرة ٧: ٢٢٤- ٢٢٥. الحدائق ١٥: ١٣
[٢] الوسائل ١٢: ٣٢٧، ب ٨ من الإحرام، ح ٥
[٣] الوسائل ١٢: ٣٢٦، ب ٨ من الإحرام، ح ١
[٤] الفقيه ٢: ٣٠٨- ٣٠٩، ح ٢٥٣٧. الوسائل ١٢: ٣٢٦، ب ٨ من الإحرام، ح ٢
[٥] البيع (الخميني) ١: ٥٢٨. وانظر: حاشية المكاسب (الأصفهاني) ١: ٣٨٦