الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٢
٣- ينبغي للساعي- الذي بعثه الإمام لتحصيل الصدقات من أربابها- أن لا يدخل ملك الرعيّة دخول متسلّط عليه ولا عنف به [١].
(انظر: زكاة)
٤- إذا أعنف مستأجر الدابة بها في السير وخرج عن العادة في تسييرها وضربها فهلكت كان ضامناً لقيمتها [٢].
(انظر: إجارة)
٥- يستحبّ أن لا يكون الحاكم جبّاراً متكبّراً، ولا يكون ضعيفاً مهيناً، بل ينبغي أن يكون قويّاً من غير عنف، وليناً من غير ضعف [٣].
(انظر: قضاء، ولاية)
٦- من اغتصب امرأة فرجها عنفاً يقتل، محصناً كان أو غير محصن [٤].
(انظر: حدّ)
٧- إذا أعنف الرجل على امرأته جماعاً- في قبل أو دبر- أو ضمّها إليه بعنف أو المرأة على زوجها فقتل أحدهما صاحبه فإنّه لايخرج عن حالين:
إمّا أن يقصدا القتل أو ما يؤدّي إليه غالباً فهما عامداه [٥]، ويترتّب عليه آثار قتل العمد من القصاص والدية والكفارة.
وإمّا أن لا يكونا قاصدين القتل، بل قصد الفعل فقط مع عدم كون الفعل ممّا يقتل غالباً فالمشهور أنّ عليهما الدية [٦]؛ وذلك لحصول تلف نفس معصومة من فعله فيكون مضموناً وليس قاصداً للقتل لأنّه الفرض فلا يكون عمداً، وأصل الفعل مقصود فيكون الخطأ في القصد خاصّة، وهو يقتضي كونه شبه عمد فتلزمه الدية في ماله [٧].
[١] انظر: المقنعة: ٢٥٥. التذكرة ٥: ٢٤٧. المدارك ٥: ٢٠٩
[٢] المقنعة: ٦٤١
[٣] انظر: المبسوط ٥: ٤٤٩. السرائر ٢: ١٨١. التحرير ٥: ١١٢. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ١٠٤
[٤] انظر: السرائر ٣: ٤٣٨. المختلف ٩: ١٤٦. جواهر الكلام ٤١: ٣١٥
[٥] انظر: كشف اللثام ١١: ٢٤٧. الرياض ١٤: ٢٠٣
[٦] السرائر ٣: ٣٦٦. الشرائع ٤: ٢٤٩. القواعد ٣: ٦٥١. الإيضاح ٤: ٦٥٧. اللمعة: ٢٧٥. المسالك ١٥: ٣٣٠. جواهر الكلام ٤٣: ٥٣. تحرير الوسيلة ٢: ٥٠٥، م ٨. مباني تكملة المنهاج ٢: ٢٢٤- ٢٢٥
[٧] المسالك ١٥: ٣٣٠