الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٧
للقارئين [١]، والمراد بالامّي من لا يحسن القراءة الواجبة أو أبعاضها [٢].
٨- الذكورة إذا كان المأمومون ذكراناً أو ذكراناً وإناثاً، فلا تجوز إمامة المرأة لهم، ولكن إذا كان المأموم انثى أو جماعة إناث فتجوز إمامة الانثى لهنّ [٣].
٩- صحّة صلاته، فلا تصحّ إمامة فاقد شرائط صحّة الصلاة [٤].
١٠- أن لا يكون مؤتمّاً بغيره، فلو نوى الاقتداء بالمأموم لم تصحّ صلاته [٥]، وقد ادّعي عليه الإجماع [٦].
ولمزيد من التفصيل في هذه الشروط وغيرها يراجع مصطلح (صلاة الجماعة).
الأمر الثاني: نيّة الاقتداء، فلو تابع المأموم الإمام بغير نيّة الاقتداء لم يصحّ الاقتداء [٧]، وبطلت صلاته إذا أخلّ بما يلزم المنفرد [٨].
الأمر الثالث: تعيين الإمام، فلو كان بين يديه اثنان فنوى الائتمام بأحدهما لا بعينه بطل الاقتداء [٩].
الأمر الرابع: اتّحاد الإمام، فلو نوى الاقتداء بإمامين فصاعداً دفعة بطل الاقتداء، ولو كان في صورة الاستخلاف صحّ [١٠].
[١]
الشرائع ١: ١٢٤. القواعد ١: ٣١٣. الذكرى ٤: ٣٩٥. الروض ٢: ٩٧٠. المدارك ٤: ٣٤٩. الرياض ٤: ٣٣٢. جواهر الكلام ١٣: ٣٣١. العروة الوثقى ٣: ١٨٥. المنهاج (الخوئي) ١: ٢١٨
[٢] الرياض ٤: ٣٣٢. جواهر الكلام ١٣: ٣٣٣
[٣] الشرائع ١: ١٢٤. القواعد ١: ٣١٣. الذكرى ٤: ٣٩٣. الروض ٢: ٩٧١. المدارك ٤: ٣٥١. الرياض ٤: ٣٣٣. جواهر الكلام ١٣: ٣٣٦. العروة الوثقى ٣: ١٨٥. المنهاج (الخوئي) ١: ٢١٨
[٤] الدروس ١: ٢١٩. الذكرى ٤: ٣٩٣
[٥] التذكرة ٤: ٢٦٥. الذكرى ٤: ٤٢٤. جواهر الكلام ١٣: ٢٣٧. العروة الوثقى ٣: ١٢١، م ١٠
[٦] التذكرة ٤: ٢٦٥. الذكرى ٤: ٤٢٤
[٧] الشرائع ١: ١٢٣. القواعد ١: ٣١٥. الدروس ١: ٢٢٠. المدارك ٤: ٣٣٢. المفاتيح ١: ١٦١. كشف اللثام ٤: ٤٤٢. الرياض ٤: ٣٢٠. جواهر الكلام ١٣: ٢٣٠. العروة الوثقى ٣: ٢٠١، م ٩. المنهاج (الخوئي) ١: ٢١١، م ٧٧٦
[٨] جواهر الكلام ١٣: ٢٣١. وانظر: العروة الوثقى ٣: ١٢٠، م ٩
[٩] الشرائع ١: ١٢٣. القواعد ١: ٣١٥. الدروس ١: ٢٢٠. المدارك ٤: ٣٣٣. الرياض ٤: ٣٢٠. جواهر الكلام ١٣: ٢٣٣. العروة الوثقى ٣: ١٢١، م ٩. المنهاج (الخوئي) ١: ٢١١
[١٠] الشرائع ١: ١٢٣. القواعد ١: ٣١٥. الدروس ١: ٢٢٠. العروة الوثقى ٣: ١٢٠، م ٩. المنهاج (الخوئي) ١: ٢١١، م ٧٧٧