الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٦
أفصح
أوّلًا- التعريف:
الأفصح لغة: من فصح بمعنى ظهر، وأفصح عن مراده، أي أظهره، وأفصح الرجل انطلق لسانه بكلام فصيح واضح، وفلان فصيح، ولقد فصح فصاحة، وهو البيّن في اللسان والبلاغة [١].
وليس لدى الفقهاء معنى خاص للأفصح، وإنّما استعملوه في معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لحكم الأفصح في الأذان وصلاة الجماعة، وذلك كما يلي:
١- ينبغي ترجيح المؤذّن الأفصح على الألثغ [٢]، قال الشهيد الأوّل: «ويكره [أن يقدّم الألثغ في الأذان] مع وجود الأفصح»، ثمّ قال: «وقد يرجّح الألثغ بالعدالة والمعرفة بالأوقات» [٣].
وقد ورد عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال:
«ليؤذّن لكم أفصحكم» [٤].
وتفصيله موكول إلى محلّه.
(انظر: أذان وإقامة)
٢- يجوز اقتداء الأفصح بغير الأفصح إذا كان متمكّناً من تأدية الحروف بالقدر الواجب وإن لم يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية [٥].
والمستند في ذلك عمومات أدلّة صلاة الجماعة ومطلقاتها؛ فإنّها لم تشترط غير أن يكون قادراً على تحمّل ضمان القراءة والتوكّل فيها بحيث تصدر عنه صحيحة مجزئةً الأمر المتحقّق في إمامة غير الأفصح للأفصح مع تأديته بالمقدار الواجب، وغيره يحتاج إلى دليل، والمفروض عدمه. وتفصيله في محلّه.
(انظر: صلاة الجماعة)
[١] تهذيب اللغة ٤: ٢٥٣. المصباح المنير: ٤٧٤. القاموس المحيط ١: ٤٨١. المعجم الوسيط ٢: ٦٩٠
[٢] الألثغ: من يبدّل بعض الحروف ببعض آخر أو كانثقلًا في لسانه. تهذيب اللغة ٨: ٩٢. المصباح المنير: ٥٤٩
[٣] البيان: ١٤٠
[٤] دعائم الإسلام ١: ١٤٧
[٥] العروة الوثقى ٣: ١٨٧، م ٥. المنهاج (الحكيم) ١: ٣٠٤، م ٣٦. المنهاج (الخوئي) ١: ٢٢٨، م ٣١٠