الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨
إعراب
أوّلًا- التعريف:
الإعراب عند اللغويين: الإفصاح والإيضاح والإبانة عن الشيء، وعدم اللحن في الكلام [١].
وعند النحويين: الرفع والنصب والجرّ والجزم، وصفات البناء، وهي: الضمّ والفتح والكسر والسكون [٢].
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لأحكام مرتبطة بالإعراب في الصلاة: وقراءة القرآن والأدعية والأذكار، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
١- الإعراب في الصلاة:
هناك جوانب عدّة للإعراب في الصلاة، أهمّها:
أ- يستحبّ ترك الإعراب في أواخر فصول الأذان والإقامة، إلّاأنّه يجعل الوقوف على آخر الفصول في الإقامة أقصر منه على آخر الأذان [٣]، فقد ورد عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
«الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر» [٤].
(انظر: أذان وإقامة)
ب- يجب إعراب آخر تكبيرة الإحرام إذا تمّ وصلها بكلمةٍ بعدها [٥]، وإلّا استحبّ ترك الإعراب [٦].
(انظر: تكبيرة الإحرام)
ج- صرّح كثير من الفقهاء بوجوب الإتيان بالإعراب المتلقّى عن صاحب الشرع في قراءة الحمد والسورة في
[١] لسان العرب ٩: ١١٤. القاموس المحيط ١: ٢٥٢. مجمع البحرين ٢: ١١٨٦
[٢] جامع المقاصد ٢: ٢٤٥. الروض ٢: ٧٠٠. الغنائم ٢: ٥٠١
[٣] النهاية: ٦٧. التذكرة ٣: ٥٣. الحدائق ٧: ٤١٠
[٤] الوسائل ٥: ٤٢٩، ب ٢٤ من الأذان والإقامة، ح ٢
[٥] العروة الوثقى ١: ٦٢٧
[٦] جواهر الكلام ٩: ٢٠٨