الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٣
٤- اقتداء المقيم بالمسافر وبالعكس:
يكره اقتداء المقيم بالمسافر [١]، وقد نسب ذلك إلى المعروف والمشهور من مذهب الأصحاب [٢]، بل ادّعي الإجماع عليه [٣].
ولكن نسب إلى علي بن بابويه القول بعدم الجواز [٤].
ونوقش فيه بإطلاق الأدلّة الدالّة على استحباب الجماعة وخصوص بعض الروايات الدالّة على الصحّة المستلزمة للجواز وعدم الإثم [٥].
واستدلّ على الكراهة [٦] بموثّقة الفضل ابن عبد الملك عن الإمام الصادق عليه السلام:
«لا يؤمّ الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأمّ قوماً حضريّين، فإذا أتمّ الركعتين سلّم، ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم...» [٧]؛ إذ الظاهر إرادة الكراهة من النهي أوّلًا فيه،
[١] الشرائع ١: ١٢٥. القواعد ١: ٣١٧. الدروس ١: ٢١٩. المدارك ٤: ٣٦٤. الرياض ٤: ٣٤٥. جواهر الكلام ١٣: ٣٧٤. العروة الوثقى ٣: ١٩٧
[٢] المدارك ٤: ٣٦٤. جواهر الكلام ١٣: ٣٧٤
[٣] الغنية: ٨٨
[٤] نسبه إليه في المختلف ٢: ٤٨٩. وانظر: المقنعة: ٢١٢
[٥] جواهر الكلام ١٣: ٣٧٤، ٣٧٥
[٦] المدارك ٤: ٣٦٤. جواهر الكلام ١٣: ٣٧٥
[٧] الوسائل ٨: ٣٣٠، ب ١٨ من صلاة الجماعة، ح ٦