الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٩
الاستبعاد أو الخروج بها عن أرض الإسلام إلى بلاد الكفر ونحوه ممّا يكون فيه خطر على دين الإسلام، وقد أفتى بعضهم بحرمة التعرّب بعد الهجرة بهذا المعنى [١].
٩- ارتحال الأعرابية المعتدّة:
ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ الأعرابية تعتدّ في المنزل الذي طلّقت فيه وإن كان بيتها من صوف أو شعر أو غيرهما [٢]؛ إذ لا فرق بينه وبين الآجر والطين في صدق البيت [٣] الذي هو العنوان في الكتاب [٤]) والسنّة [٥].
وصرّح بعضهم بأنّه لا يجوز لها الخروج ولا له الإخراج عن القطعة من الأرض التي عليها القبّة أو الخيمة، ويجوز تبديلهما [٦].
فلو ارتحل النازلون به ارتحلت معهم؛ دفعاً لضرر الانفراد، وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يغلب الخوف بالإقامة [٧].
وأمّا لو رحل أهلها الذين كانت تستأنس بهم في بيتها وبقي من النازلين من فيه منعة وتأمن معهم فالأقرب جواز الارتحال مع الأهل [٨].
وقال المحقّق الحلّي: «الأشبه جواز النقل؛ دفعاً لضرر الوحشة بالانفراد» [٩]، بل في كشف اللثام: «وإن بقي معها الزوج» [١٠].
وذهب المحقق النجفي إلى جواز تنقّل بيتها من مكان إلى مكان للنزهة أو لطلب الماء أو المرعى أو لغير ذلك ممّا يفعله البدو [١١].
(انظر: عدّة)
[١] الحدائق ١٠: ٩. مستند العروة (الصلاة) ٢/ ٥: ٤٣٣
[٢] المبسوط ٤: ٢٩٨. الشرائع ٣: ٤٤. القواعد ٣: ١٥٣. كشف اللثام ٨: ١٧٠
[٣] المسالك ٩: ٣٣٦. جواهر الكلام ٣٢: ٣٥٩
[٤] الطلاق: ١
[٥] انظر: الوسائل ٢٢: ٢١٢، ب ١٨ من العدد
[٦] كشف اللثام ٨: ١٧٠
[٧] الشرائع ٣: ٤٤. القواعد ٣: ١٥٣. كشف اللثام ٨: ١٧٠
[٨] القواعد ٣: ١٥٣
[٩] الشرائع ٣: ٤٤. وانظر: المبسوط ٤: ٢٩٩
[١٠] كشف اللثام ٨: ١٧٠
[١١] جواهر الكلام ٣٢: ٣٥٩