الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٠
يفترقا» [١]، وحيث علّق الشارع الحكم عليه ولم يبيّنه دلّ على حوالته فيه إلى عرف الناس كغيره [٢].
ومعنى حدوث افتراقهما المسقط مع كونهما متفرّقين حين العقد، افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما حين العقد، فإذا حصل الافتراق الإضافي- ولو بمسمّاه- ارتفع الخيار، فلا تعتبر الخطوة [٣].
ولذا حكي عن جماعة التعبير بأدنى الانتقال [٤]. وذكر الخطوة في بعض العبارات [٥] مبنيّ على الغالب في الخارج أو للتمثيل لأقلّ الافتراق، فلو تبايعا في سفينتين متلاصقتين كفى مجرّد افتراقهما [٦].
ثمّ إنّ القدر الثابت من الأخبار [٧]) والظاهر من كلام الفقهاء- بل المصرّح به في عبارات جماعة- اعتبار المباشرة والاختيار في الافتراق [٨]، فلا يتحقّق الافتراق بالإكراه عليه، فإنّه لا يسقط خيارهما حينئذٍ بالتفرّق. والقدر المتيقّن من ذلك ما إذا اكرها ومنعا من التخاير [٩].
وأمّا إذا اكرها ولم يمنعا من التخاير، فهل يسقط الخيار بالافتراق أم لا؟ فيه قولان:
الأوّل: السقوط، ذهب إليه جماعة من الفقهاء [١٠].
الثاني: عدم السقوط، اختاره بعضهم، واستدلّ عليه بأنّ عدم الفسخ في حال يثبت معها الخيار لا يثبت الالتزام [١١].
(انظر: خيار)
[١] الوسائل ١٨: ٥، ب ١ من الخيار، ح ١، ٢
[٢] التذكرة ١١: ٢١
[٣] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٥: ٦٦
[٤] حكاه في مفتاح الكرامة ٤: ٥٤٣. وانظر: التحرير ٢: ٢٨٣. جامع المقاصد ٤: ٢٨٤. المسالك ٣: ١٩٦
[٥] انظر: الخلاف ٣: ٢١، م ٢٦. المبسوط ٢: ١١. المهذّب ١: ٣٥٧. الوسيلة: ٢٣٨. السرائر ٢: ٢٤٦. الدروس ٣: ٢٦٥
[٦] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٥: ٦٦- ٦٧
[٧] انظر: الوسائل ١٨: ٨، ب ٢ من الخيار
[٨] الحدائق ١٩: ١٠- ١١. مفتاح الكرامة ٤: ٥٤١. الرياض ٨: ١٨٠. مستند الشيعة ١٤: ٣٧٠. جواهر الكلام ٢٣: ٩
[٩] المبسوط ٢: ١٣. الشرائع ٢: ٢١. الدروس ٣: ٢٦٦
[١٠] القواعد ٢: ٦٤- ٦٥. الدروس ٣: ٢٦٦. الروضة ٣: ٤٤٩. مفتاح الكرامة ٤: ٥٤١. الرياض ٨: ١٨٠
[١١] مستند الشيعة ١٤: ٣٧٠. وانظر: جواهر الكلام ٢٣: ١٠