الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٣
الأخبار [١]، وفي بعضها استحبابها في حقّ كلّ نادم [٢].
٥- دعوى أنّ الإقالة تستلزم قضاء الحاجة، وإدخال السرور في القلب، فيحوز فاعلها الثواب [٣]. وهذا ما يثبت استحبابها فضلًا عن مشروعيتها.
وقد يكون هذا الدليل مثبتاً للاستحباب بعد الفراغ عن أصل المشروعية والصحّة والنفوذ، وإلّا فمجرّد ذلك لا ينفع في مجال الحكم الوضعي إلّامع قرائن حافّة.
ولأدلّة المشروعية والاستحباب المتقدّمة أطلق بعضهم استحباب الإقالة من دون فرق بين النادم وغيره، بل استظهر استحباب إقالة النادم بمجرّد فهم ندمه وإن لم يطلب الإقالة [٤].
ولا فرق في المستقيل بين البائع والمشتري [٥].
وقد ظهر بما تقدّم أن الإقالة- سواء كان دليلها البناء العقلائي أو النصوص أو القواعد- مقدّمة على استصحاب بقاء المال على ملك مالكه، كما ذكر السيد
[١] الوسائل ١٧: ٣٨٥، ب ٣ من آداب التجارة. وانظر: ٣٨٧، ح ٤. السرائر ٢: ٢٣٢
[٢] الوسائل ١٧: ٣٨٧، ب ٣ من آداب التجارة، ح ٥
[٣] مجمع الفائدة ٨: ١١٩
[٤] مناهج المتقين: ٢٢١. وانظر: مستند الشيعة ١٤: ١٩
[٥] الرياض ٨: ١٥٧. مناهج المتقين: ٢٢١