الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٢
كما كان مأخوذاً في مضمونها المعاملي، فيلزم بالعين سالمةً أو مع الأرش، وإلّا فبالمثل أو القيمة كما في كلّ ضمان.
٩- بعد إحداث حدث في المبيع:
لو أحدث المشتري في المبيع حدثاً فهذا لا يمنع من الإقالة، فما وقع منه بأعيان من عنده فهي له، ولو كانت من المبيع فإن زاد بفعله- كالعمارة- فهي للبائع، وللمشتري ما زاد بفعله، بأن يقوّم قبل الإحداث وبعده ويرجع بالتفاوت [١].
وأمّا لو حصل للمبيع نماء فتارةً يكون متّصلًا به، واخرى يكون منفصلًا عنه، فإن كان متّصلًا فيتبع الأصل، فبعد الإقالة يرجع المبيع مع نمائه المتّصل إلى البائع [٢]، كما أنّ النماء المتّصل في الثمن يرجع إلى المشتري، فيرجع كلّ عوض إلى مالكه [٣].
وأمّا النماء المنفصل كالولد- وإن كان حملًا- فلا يرجع به إلى البائع؛ لأنّه ليس داخلًا في المبيع [٤].
ولكنّ المحقّق الحلّي أطلق القول بأنّ النماء بعد الفسخ للمشتري [٥]، كما أطلق بعضهم بأنّ النماء بعد الإقالة للمشتري [٦]) وإن استشكل فيه بعض آخر [٧].
واحتمل في مناهج المتّقين أنّ النماء المتّصل يكون للمشتري أيضاً كالنماء المنفصل [٨].
وأمّا اللبن في الضرع فقد استشكل في كونه كالنماء المتّصل [٩]، إلّاأنّ بعضهم استقرب كونه منفصلًا [١٠]. وكذا استشكل في كون الصوف والشعر قبل الجزّ كالنماء المتّصل أم لا [١١].
[١] المسالك ٣: ٤٣٨. المفاتيح ٣: ١٢٣. مفتاح الكرامة ٤: ٧٦٨
[٢] التذكرة ١٧: ٢٥٢. المسالك ٣: ٤٣٨. مجمع الفائدة ١٠: ٤٨٥. كفاية الأحكام ١: ٥٢٥. المفاتيح ٣: ١٢٣. الحدائق ٢٠: ٩٢. مفتاح الكرامة ٤: ٧٦٨
[٣] المنهاج (الخوئي) ٢: ٧٩، م ٣٦٧
[٤] التذكرة ١٧: ٢٥٢. المسالك ٣: ٤٣٨. مجمع الفائدة ١٠: ٤٨٥. كفاية الأحكام ١: ٥٢٥. المفاتيح ٣: ١٢٣. الحدائق ٢٠: ٩٢. مفتاح الكرامة ٤: ٧٦٨
[٥] الشرائع ٢: ٢٣
[٦] المنهاج (الخوئي) ٢: ٧٩، م ٣٦٧
[٧] المنهاج (الحكيم) ٢: ١٠٤، م ١٩
[٨] مناهج المتقين: ٢٥٣
[٩] المسالك ٣: ٤٣٨. كفاية الأحكام ١: ٥٢٥. مفتاحالكرامة ٤: ٧٦٨
[١٠] الحدائق ٢٠: ٩٢
[١١] المسالك ٣: ٤٣٨. كفاية الأحكام ١: ٥٢٥. مفتاح الكرامة ٤: ٧٦٨