الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٠
٢٥- إعلام الزوجة الرجعية بالرجوع:
لا يجب على الزوج إعلام الزوجة المطلّقة رجعيّاً بالرجوع، بل يكفي الإشهاد بذلك، فلو لم تعلم وتزوّجت ردّت إليه وإن دخل الثاني بعد العدّة، ولا يكون الثاني أحقّ بها»
.
ويدلّ عليه ما رواه في الكافي بسند صحيح إلى المرزبان، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته:
اعتدّي فقد خلّيت سبيلك، ثمّ أشهد على رجعتها بعد أيّام، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر، فكيف تأمره؟
فقال: «إذا أشهد على رجعته فهي زوجته» (٢).
فالرواية دالّة على أنّه بمجرد الإشهاد على الرجعة في العدّة تثبت الزوجية- كما هو المشهور- بلغها الخبر أو لم يبلغها، تزوّجت بعد العدّة لعدم بلوغ الخبر أو لم تتزوّج (٣).
(انظر: رجعة، طلاق)
٢٦- إعلام من صلح للقضاء الإمامَ بذلك:
يجب على من له صلاحية القضاء إعلام الإمام بذلك؛ لتوقّف الواجب على الإعلام، فيكون واجباً من باب المقدّمة.
وكذا لو كان هناك جماعة صالحون له فيجب عليهم الإعلام بحالهم كفاية (٤).
ولو تعدّد القابلون له ولم يعلم بهم الإمام فأعلمه أحدهم على وجه قام به سقط عن الباقين (٥).
(انظر: قضاء)
٢٧- الإعلام بنصب القاضي:
إذا دخل القاضي في بلد الولاية نادى فيه وأعلم أهله بقدومه، فإن كان البلد كبيراً نادى حتى يعلم كلّ أحد، وإن كان
(١) القواعد ٣: ١٣٥. الحدائق ٢٥: ٣٦٨
(٢) الوسائل ٢٢: ١٣٧، ب ١٥ من أقسام الطلاق، ح ١
(٣) الحدائق ٢٥: ٣٦٩
(٤) المسالك ١٣: ٣٤١. جواهر الكلام ٤٠: ٤١. العروة الوثقى ٦: ٤١٤، م ١
(٥) جواهر الكلام ٤٠: ٤٢