الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٠
للضرورة دون صلاة من ورائه [١].
ونوقش فيه بمنع فساد صلاة المأمومين بعد فرض معذوريّته في النجاسة [٢].
لكن الشيخ الطوسي أطلق في المبسوط القول بعدم جواز إمامة الأغلف»
، بل في التذكرة: «قال أصحابنا: الأغلف لا يصحّ أن يكون إماماً» [٤].
والمحقّق النجفي قوّى الظنّ عنده بإرادتهما- كغيرهما- التفصيل بين المعذور في الترك وغيره، فيختصّ المنع بغيره، فحينئذٍ لم يتحقّق الخلاف في جواز إمامة المعذور [٥]، ولكن مع ذلك تكره إمامته [٦].
نعم، قال المحقّق الأردبيلي: «الكراهة غير واضحة الدليل، والاجتناب أحوط» [٧].
(انظر: صلاة الجماعة)
٥- طواف الأغلف:
يشترط في صحّة طواف الرجل أن يكون مختوناً، فلا يصحّ طواف الأغلف، واجباً كان أو مندوباً [٨]، وقد نفي وجدان الخلاف فيه [٩].
قال الحلبي: «كون الحاجّ أغلف لا يصحّ حجّه بإجماع آل محمّد عليهم السلام» [١٠].
ويدلّ عليه قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: «الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة» [١١].
فلو استطاع الأغلف للحجّ وكان الوقت ضيّقاً أخّر الحجّ إلى السنة القادمة.
قال السيّد الخوئي: «إذا استطاع الأغلف يجب عليه الختان في نفس سنة
[١] نقل ذلك في مفتاح الكرامة ٣: ٤٧١. وجواهر الكلام ١٣: ٣٨٥ عن الشهيد الأوّل من حاشيته على القواعد
[٢] جواهر الكلام ١٣: ٣٨٥
[٣] المبسوط ١: ٢٢١
[٤] التذكرة ٤: ٢٩٩. وانظر: الحدائق ١١: ٢٢٢
[٥] جواهر الكلام ١٣: ٣٨٥
[٦] إشارة السبق: ٩٦. الشرائع ١: ١٢٥. المختلف ٢: ٤٨٤. البيان: ٢٣٢. كشف اللثام ٤: ٤٤٤. جواهر الكلام ١٣: ٣٨٤. العروة الوثقى ٣: ١٩٣، م ٢٠. مستند العروة (الصلاة) ٥/ ٢: ٤٤٨. تحرير الوسيلة ١: ٢٥٢، م ٩
[٧] مجمع الفائدة ٣: ٢٦٤. وانظر: الذخيرة: ٣٩٣
[٨] الشرائع ١: ٢٦٦. المدارك ٨: ١١٧. الحدائق ١٦: ٨٩. جواهر الكلام ١٩: ٢٧٤. جامع المدارك ٢: ٤٩٠. تحرير الوسيلة ١: ٣٩٥
[٩] جواهر الكلام ١٩: ٢٧٤
[١٠] الكافي في الفقه: ١٩٣
[١١] الوسائل ١٣: ٢٧٠، ب ٣٣ من مقدمات الطواف، ح ١