الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠١
ما يرجى به الفتح من نار ومنجنيق وغيرهما» [١].
ولعلّ المستند في ذلك عمومات الجهاد ومطلقاته بعد عدم المنع عن استخدام هذا الاسلوب معهم.
(انظر: جهاد)
٢- ضمان ما يغرقه الملّاح:
ذكر الفقهاء أنّ السفينة إذا غرقت بالريح أو غير ذلك من غير تفريط من الملّاح لم يكن عليه شيء، ولكن إذا غرقت بتفريطه فهو ضامن [٢].
وتفصيله موكول إلى محلّه.
(انظر: ضمان)
٣- القود في الإغراق:
عدّ الفقهاء الإغراق من أقسام القتل العمد، فأوجبوا فيه القصاص ولا تثبت الدية فيه إلّاصلحاً [٣].
قال المحقّق النجفي: «لو طرحه في اللجّة، فإن كان على وجه لا يتمكّن من التخلّص من الغرق فعمد قطعاً» [٤].
وذهب المشهور من الفقهاء إلى عدم جواز قتله بغير السيف حتى لو كان جنايته بالتغريق [٥]، بل ادّعي الإجماع عليه [٦].
قال المحقّق الحلّي: «لا يقتصّ إلّا بالسيف، ولا يجوز التمثيل به، بل يقتصر على ضرب عنقه، ولو كانت الجناية بالتغريق أو بالتحريق» [٧].
ولكن خالف ابن الجنيد بقوله: «للوليّ أن يقتل قاتل قريبه بمثل القتلة التي قتله بها، إن وثق بأنّه لا يتعدّى» [٨]. وكلامه يشمل القتل بالإغراق.
(انظر: قصاص)
[١] الغنية: ٢٠١. جامع الخلاف والوفاق: ٢٢٨. وانظر: الشرائع ١: ٣١١- ٣١٢. جواهر الكلام ٢١: ٦٥
[٢] النهاية: ٤٤٧. وانظر: الشرائع ٢: ١٨٧. الحدائق ٢١: ٦١٤. جواهر الكلام ٢٧: ٣٤٢. مستمسك العروة ١٢: ١٦٧. مهذب الأحكام ١٩: ١٩٣- ١٩٤
[٣] انظر: المختصر النافع: ٣١٣. المسالك ١٥: ٢٢٤- ٢٢٥. تحرير الوسيلة ٢: ٤٨١، م ١
[٤] جواهر الكلام ٤٢: ٢٧
[٥] المختلف ٩: ٤٥٣. التنقيح الرائع ٤: ٤٤٥- ٤٤٦. كشف اللثام ١١: ١٦٦
[٦] الخلاف ٥: ١٨٩، ١٩٠، م ٥٥. الروضة ١٠: ٩٢. جواهر الكلام ٤٢: ٢٩٦
[٧] الشرائع ٤: ٢٢٩
[٨] نقله عنه في المختلف ٩: ٤٥٣