الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٨
واخرى بأنّ العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلّابتوسّط الشدّة، فلو لم تحترم [أي الخمر] واريقت في تلك الحال لتعذّر اتّخاذ الخلّ [١].
وكذلك يجوز اقتناؤها للتداوي بها في حال الضرورة والمحافظة على النفس إذا انحصر الدواء بذلك ولم تكن مندوحة منه [٢].
لكن اشترط بعضهم في ذلك العلم بالضرورة أو الظنّ المعتبر شرعاً، فلا يجوز اقتناؤها لمجرّد احتمال الحاجة إليها ما لم يبلغ درجة الظن أو العلم.
وأمّا اقتناؤها لفائدة اخرى محلّلة غير ذلك فقد يجوز [٣].
(انظر: خمر)
٢- اقتناء الكلاب الأربعة:
استثني من حرمة اقتناء الكلاب أربعة أصناف، وهي:
١- كلب الصيد، وهو المعلّم له.
٢- كلب الماشية، وهو الذي يحرس الأغنام والمواشي.
٣- كلب الزرع، وهو الذي يحرس الزرع.
٤- كلب الحائط، وهو الذي يحرس البيوت ونحوها.
فهذه يجوز اقتناؤها ولا يكون حراماً [٤]، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه [٥]، بل ادّعي على بعضها الإجماع [٦].
وجوّز بعضهم اقتناء الجرو للتعليم، واقتناء كلب الهراش إذا كان قابلًا للتعليم [٧].
وقد استدلّ على أصل الجواز تارةً
[١] جامع المقاصد ٥: ٦٣. جواهر الكلام ٢٥: ٢٤٩
[٢] المهذب ٢: ٤٣٣. السرائر ٣: ١٣٢. الدروس ٣: ٢٥
[٣] مستند الشيعة ١٤: ٦٩
[٤] المبسوط ٢: ١٠٩. الخلاف ٣: ١٨٣، م ٣٠٤ و٣٠٥. السرائر ٢: ٢١٥. القواعد ٢: ٦. التذكرة ١٠: ٣٠. جامع المقاصد ٤: ١٤- ١٥. الروضة ٣: ٢٠٩. المسالك ٣: ١٣٥. مجمع الفائدة ٨: ٣٧. مستند الشيعة ١٤: ٨٦. جواهر الكلام ٢٢: ١٣٧، ١٤٣. مصباح الفقاهة ١: ١٠٢
[٥] المبسوط ٢: ١١٠
[٦] الخلاف ٣: ١٨٣، م ٣٠٤
[٧] الدروس ٣: ١٦٨. المسالك ٦: ١٧٦. جواهر الكلام ٢٢: ١٤٣