الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥١
المراتب الجليلة [١].
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«لا تنعقد [الجماعة] بين مجنونين أو مختلفين حيث يكون الجنون مطبقاً أو أدواريّاً، صادف وقت الإمامة أو كان في الإمام محتمل العروض في أثنائها بحيث لا يحصل اطمئنان ببقاء العقل إلى الفراغ، فلا تصحّ الإمامة وإن اتّفق بقاء العقل» [٢].
ونوقش فيه بأنّ إمكان عروض الاحتلام له حال جنونه يمكن دفعه- بعد تسليم اعتباره- بالغسل دفعاً لمثل هذا الاحتمال ونقصانه عن هذه المرتبة بضرورة كون المانع النقص في الصلاة، لا مثل المرض في نفسه [٣]، وتجويز عروض الجنون حالة الصلاة لا يرفع تحقّق الأهلية والتكليف يتبع العلم [٤].
(انظر: صلاة الجماعة)
٥- صوم المجنون إذا أفاق نهار شهر رمضان:
يجب الصوم في شهر رمضان على الأدواري لو أفاق نهاراً كاملًا، وأمّا لو أفاق بعض النهار فلا يجب عليه الصوم [٥]، نظراً إلى اشتراط العقل في وجوب الصوم.
نعم، يستحب له الإمساك بقيّة النهار [٦].
(انظر: جنون، صوم)
٦- زكاة المجنون لو أفاق أثناء الحول:
لا إشكال في سقوط الزكاة عن المجنون لو أطبق عليه تمام الحول، بناءً على اشتراط العقل في وجوب الزكاة [٧]، وأمّا لو أفاق أثناء الحول فقد اختلف في سقوط الزكاة عنه ووجوبها عليه، فقال بعضهم بسقوطه واستئناف الحول من حين الإفاقة [٨]، واستقرب آخر تعلّق الوجوب به حال الإفاقة [٩].
(انظر: زكاة)
[١] التذكرة ٤: ٢١
[٢] كشف الغطاء ٣: ٣١٧
[٣] جواهر الكلام ١٣: ٣٢٣- ٣٢٤
[٤] الغنائم ٣: ١١٣
[٥] التذكرة ٦: ٩٩. المدارك ٦: ١٩٢. الرياض ٥: ٣٩٤. وانظر: مستند العروة (الصوم) ١: ٤٢٧
[٦] الشرائع ١: ٢٠٨. المدارك ٦: ٢٧٣. الرياض ٥: ٤٦٧. جواهر الكلام ١٧: ١١٤
[٧] الشرائع ١: ١٤٠. التذكرة ٥: ١٦. الدروس ١: ٢٢٩. المدارك ٥: ١٦. الرياض ٥: ٤١. جواهر الكلام ١٥: ٣٠
[٨] التذكرة ٥: ١٦. الرياض ٥: ٤٢. وانظر: جواهر الكلام ١٥: ٢٩- ٣٠
[٩] المدارك ٥: ١٦