الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٧
إفادة
(انظر: فائدة)
إفاضة
أوّلًا- التعريف
: ض
لغة:
الإفاضة- لغةً-: من فاض الماء، إذا سال منصبّاً، وأفاض إناءه، إذا ملأه حتى فاض، وأفاض الماء على نفسه، أي أفرغه، فأصل الإفاضة الصبّ، وقد استعيرت للدفع في السير، ويقال: أفاض القوم، إذا اندفعوا، وأفاض الناس من عرفات، إذا اندفعوا بكثرة إلى منى أو تفرّقوا أو أسرعوا منها إلى مكان آخر [١].
ض
اصطلاحاً:
ويستعملها الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه، فتارة بمعنى صبّ الماء وذلك في باب الطهارة، واخرى بمعنى الانتقال من مكان إلى آخر، وذلك في باب الحج.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لحكم الإفاضة بمعنى الصبّ في الطهارة في كيفية تطهير المتنجّس وفي باب الوضوء، وبمعنى الاندفاع والانتقال إلى مكان في الحجّ، وهو ما نذكر أحكامه إجمالًا فيما يلي:
١- إفاضة الماء في التطهير:
اشترط الفقهاء إفاضة الماء بمعنى صبّه على المتنجّس في تطهيره بالماء القليل، ولا يكفي إدخاله فيه لحصول الطهارة، بل يتنجّس الماء بذلك [٢].
(انظر: طهارة)
[١] انظر: المفردات: ٦٤٨. النهاية (ابن الأثير) ٣: ٤٨٤- ٤٨٥. لسان العرب ١٠: ٣٦٦- ٣٦٨. القاموس المحيط ٢: ٥٠١- ٥٠٢
[٢] انظر: الناصريات: ٧٢- ٧٣. السرائر ١: ١٨١. القواعد ١: ١٩٦. نهاية الإحكام ١: ٢٧٩. الدروس ١: ١٢٦. جامع المقاصد ١: ١٨٦. جواهر الكلام ٦: ١٥٦. العروة الوثقى ١: ٢٢٥