الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٦
١٤- الإعلام بالعيب:
اختلف الفقهاء فيما إذا كان البائع عالماً بالعيب، بين وجوب الإعلام عليه مطلقاً، سواء كان العيب ظاهراً أم خفيّاً كما هو ظاهر جماعة [١]، وبين وجوبه إذا كان لم يتبرّأ [٢]، أو مع التبرّي إذا كان العيب خفيّاً، كما في الدروس [٣]، وبين استحباب الإعلام [٤]، أو التفصيل بين العيب الجلي والخفي، فيجب فيه الإعلام دون الجلي، وإلّا كان غشّاً وتدليساً [٥].
واستظهر الشيخ الأنصاري من مجموع الأقوال وكلمات الفقهاء أنّ الظاهر ابتناء الكلّ على دعوى صدق الغشّ وعدمه، فوجوب الإعلام في صورة صدق هذا العنوان فقط.
(انظر: بيع، عيب)
١٥- الإعلام برأس المال في بيع المرابحة والمواضعة:
يشترط في بيع المرابحة والمواضعة الإعلام برأس المال بأن يقول: اشتريت بكذا، أو رأس مالي فيه كذا، أو قوّم عليّ بكذا، أو هو عليّ بكذا.
فلو جهل في المرابحة قدر الربح أو الأصل بطل [٦]. وكذا الحكم في بيع المواضعة.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: بيع المرابحة، بيع المواضعة)
١٦- إعلام الوكيل بالعزل:
ذكر أكثر الفقهاء بأنّه لو أراد الموكّل عزل وكيله لا بدّ له من إعلامه بذلك [٧]
، حتى تكون تصرّفاته غير نافذة بعد ذلك.
نعم، قال جماعة بأنّه إن تعذّر الإعلام
[١] المبسوط ٢: ٦٣، ٧٧. التحرير ٢: ٣٦٨. حاشيةالمكاسب (اليزدي) ٢: ٩٠
[٢] التذكرة ١١: ١٨٩. جواهر الكلام ٢٣: ٢٤٥- ٢٤٦. البيع (الخميني) ٥: ١٣٧. جامع المدارك ٣: ٢١٥
[٣] الدروس ٣: ٢٨٧
[٤] الشرائع ٢: ٣٦
[٥] جامع المقاصد ٤: ٣٣٣. المسالك ٣: ٢٨٥. مصباح الفقاهة ٧: ١٨٩
[٦] الوسيلة: ٢٤٣. الشرائع ٢: ٤٠. القواعد ٢: ٥٦. الدروس ٣: ٢١٨
[٧] الخلاف ٣: ٣٤٢- ٣٤٣، م ٣. الشرائع ٢: ١٩٣. جامعالمقاصد ٨: ٢٧٧- ٢٧٩. كفاية الأحكام ١: ٦٧٢. الحدائق ٢٢: ٢٠. جواهرالكلام ٢٧: ٣٥٨. تحرير الوسيلة ٢: ٣٩، م ٢٢