الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٨
الأمر الخامس: عدم تقدّم المأموم على الإمام في الموقف، فلا يصحّ اقتداء المأموم إذا وقف قدّام الإمام، من غير فرق بين الابتداء والاستدامة [١].
وهل يعتبر تأخّر المأموم عن الإمام أو لا، فتجوز المساواة؟ فيه قولان، وعلى أيّ تقدير فمدار التقدّم والمساواة العرف [٢].
الأمر السادس: عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتدّ به علوّاً دفعيّاً- كالأبنية- لا انحداريّاً [٣]، فيغتفر علوّ الإمام في خصوص الانحداري الذي يتراءى بحسب النظر مبسوطاً ككثير من الأراضي، لا ما يكون علوّه ظاهراً وإن كان بالتدريج كبعض الجبال ونحوها [٤].
وكذا لا بأس بالعلوّ اليسير في الدفعي [٥].
ويجوز للمأموم أن يقف في مكان أعلى من الإمام [٦]، وقيّده بعضهم بما لم يؤدّ إلى العلوّ المفرط [٧].
ونوقش فيه بمخالفته لإطلاق الأدلّة [٨].
الأمر السابع: عدم تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متّصلة لا تباعد بينها [٩].
ولا فرق في هذا الشرط بين ابتداء الصلاة واستدامتها كغيره من الشرائط، فلو حصل البعد- الذي لم يعف عنه- في أثناء الصلاة بعد أن لم يكن، بطل الاقتداء ووجب عليه نيّة الانفراد [١٠].
[١] الشرائع ١: ١٢٣. القواعد ١: ٣١٤. الدروس ١: ٢٢٠. المدارك ٤: ٣٣٠. كشف اللثام ٤: ٤٤١. الرياض ٤: ٣١٨. جواهر الكلام ١٣: ٢٢١. العروة الوثقى ٣: ١٤٢. المنهاج (الخوئي) ١: ٢١٦
[٢] المدارك ٤: ٣٣١. الرياض ٤: ٣١٩. جواهر الكلام ١٣: ٢٢٧
[٣] الشرائع ١: ١٢٣. القواعد ١: ٣١٥. الدروس ١: ٢٢٠. المدارك ٤: ٣٢٠. كشف اللثام ٤: ٤٤١. الرياض ٤: ٣٠٠. جواهر الكلام ١٣: ١٦٥. العروة الوثقى ٣: ١٤٠. المنهاج (الخوئي) ١: ٢١٥
[٤] جواهر الكلام ١٣: ١٦٨. العروة الوثقى ٣: ١٤١. المنهاج (الخوئي) ١: ٢١٥. وانظر: الشرائع ١: ١٢٣
[٥] التذكرة ٤: ٢٦٣. جواهر الكلام ١٣: ١٦٧. العروة الوثقى ٣: ١٤٠. المنهاج (الخوئي) ١: ٢١٥
[٦] الشرائع ١: ١٢٣. التذكرة ٤: ٢٦٣. جواهر الكلام ١٣: ١٧٠. العروة الوثقى ٣: ١٤١
[٧] البيان: ٢٣٦. الروض ٢: ٩٨٦. وانظر: المنهاج (الخوئي) ١: ٢١٥
[٨] جواهر الكلام ١٣: ١٧١
[٩] الشرائع ١: ١٢٣. القواعد ١: ٣١٤. الذكرى ٤: ٤٢٩. المدارك ٤: ٣٢٢. جواهر الكلام ١٣: ١٧١. العروة الوثقى ٣: ١٤١
[١٠] جواهر الكلام ١٣: ١٧٨