الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٣
إغلاق
أوّلًا- التعريف
: ض
لغة:
الإغلاق: مصدر أغلق، يقال: أغلق الباب، إذا سدّه بالمغلاق، والمغلاق:
ما يغلق به الباب ويوثق به [١].
وجاء بمعنى الإكراه؛ لأنّ المكره مغلق عليه في أمره ومضيّق عليه في تصرّفه كأنّه يغلق عليه الباب [٢].
ض
اصطلاحاً
: وليس لدى الفقهاء معنى خاص للإغلاق غير المعنى اللغوي الأوّل.
نعم، قد يستعملونه في غير الحسّيات، فنجدهم يقولون: كلام مغلق، أو في العبارة إغلاق، أي أنّها لعدم وضوحها كأنّها مغلقة غير منفتحة.
أمّا المعنى الثاني فيستخدمون له الإكراه والإلجاء ونحو ذلك من العناوين التي تراجع أحكامها في هذه المصطلحات.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالإغلاق في مواضع مختلفة من الفقه، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
١- إغلاق الباب على الصيد:
تحدّث الفقهاء عن مسألتين في إغلاق الباب في الصيد، إحداهما تتصل بالإحرام والحرم، والثانية ترتبط بالصيد نفسه:
أ- الصيد بالإغلاق في الإحرام أو الحرم:
يحرم صيد البرّ إذا كان الإنسان محرماً، سواء كان إحرامه للحجّ أو للعمرة، وسواء كان في الحلّ أو في الحرم.
وكذلك إذا كان الصيد في الحرم يحرم صيده حتى بالنسبة إلى المحلّ.
وهذا قد يكون بالمباشرة، بأن يباشر الصيد بنفسه، وقد يكون بالتسبيب، وقد جعلوا من قسم التسبيب إغلاق الباب على الصيد، ولهذا حكموا بحرمة
[١] الصحاح ٤: ١٥٣٨. لسان العرب ١٠: ١٠٣- ١٠٤
[٢] انظر: لسان العرب ١٠: ١٠٤