الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٢
على الأزواج، وامتناع وجوبها بالزوجية على أكثر من واحد [١].
ونوقش فيه بمنع التعليل بالزوجية، ومن ثمّ وجبت حال الصغر وبعد البينونة قبل التزويج، وكذا التعليل بالتعطيل لاحتمال كون وجوب الإنفاق للعقوبة، ووجوبها عليهما ليس للزوجية فيهما حتى يقال بامتناعه بالزوجية على أكثر من واحد، بل وجوبها على الأوّل للإفضاء، وعلى الثاني للزوجية [٢].
ونسب إلى فتوى المعظم عدم سقوط النفقة حتى لو تزوّجت [٣].
وجعله بعضهم أحوط [٤]، وبعض آخر أقوى [٥]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: نكاح)
د- استحقاق الدية:
لا إشكال ولا خلاف في وجوب الدية بإفضاء الزوجة قبل بلوغها التسع [٦]، بل ادّعي عليه الإجماع [٧].
واستدلّ له بإطلاق خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال: «الدية كاملة» [٨].
فتجب الدية بالإفضاء مطلقاً إلّافي صورة واحدة، وهي إفضاء الزوجة بعد البلوغ؛ لخروجها عن الإطلاق بالإجماع [٩].
وهل تكون الدية ثابتة مطلقاً وإن أمسكها ولم يطلّقها؟
[١] انظر: جواهر الكلام ٢٩: ٤٢٧
[٢] جواهر الكلام ٢٩: ٤٢٧
[٣] جواهر الكلام ٢٩: ٤٢٧. وانظر: جامع المقاصد ١٢: ٣٣٣
[٤] العروة الوثقى ٥: ٥١١، م ٢
[٥] مباني العروة (النكاح) ١: ١٦١
[٦] المقنعة: ٧٤٧. المبسوط ٣: ٥٨٤. المهذب ٢: ٤٩٦. الوسيلة: ٤٥١. السرائر ٢: ٦٠٤. الشرائع ٤: ٢٧٠. كشف الرموز ٢: ٦٦١. القواعد ٣: ٦٨٢. الإيضاح ٤: ٧٠٣. المهذب البارع ٥: ٣٤٨. المسالك ١٥: ٤٣٨. كشف اللثام ١١: ٣٩٩. العروة الوثقى ٥: ٥١١، م ٢. مستمسك العروة ١٤: ٨٣. مباني العروة (النكاح) ١: ١٥٩
[٧] الخلاف ٥: ٢٥٧، م ٦٦. وانظر: جواهر الكلام ٢٩: ٤٢٢
[٨] الوسائل ٢٩: ٣٧٠، ب ٩ من ديات المنافع، ح ١
[٩] جواهر الكلام ٢٩: ٤٢٢