الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٨
مضافاً إلى العمومات والاستصحاب [١].
نعم، ذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع إعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به [٢]، وأثبت ابن الجنيد الخيار لها في الفسخ مع تجدّد الإعسار أيضاً [٣].
واستقربه المحقّق السبزواري [٤].
وقوّى الفاضل الهندي أنّ للحاكم الفسخ، فإن لم يكن الحاكم فسخت الزوجة [٥]؛ استناداً إلى قوله تعالى:
«فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسرِيحُ بِإِحْسانٍ» [٦]، والامساك بلا نفقة ليس بمعروف.
وقال الشيخ الطوسي في موضع من المبسوط: «إذا أعسر زوج المرأة بنفقتها كان لها المطالبة بفسخ النكاح، فإن بذل لها أجنبيّ النفقة لم يجبر على قبولها وكان لها الامتناع منه» [٧].
(انظر: نكاح)
[١] جواهر الكلام ٣٠: ١٠٥
[٢] نقله عنه في مرآة العقول ٢٠: ٣٢٧. وانظر: السرائر ٢: ٥٥٧. ولكن في موضع آخر (٦٥٦) قال بعدم ثبوت الخيار، كما نسبه إليه في المختلف ٧: ٣٢٦
[٣] نقله عنه في المختلف ٧: ٣٢٧
[٤] كفاية الأحكام ٢: ١٥٨
[٥] كشف اللثام ٧: ٩١
[٦] البقرة: ٢٢٩
[٧] المبسوط ٢: ٢١١- ٢١٢