الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٣
ثالثها- الإعسار في غير القرض:
ويتعلّق به جملة من الأحكام أيضاً نشير إليها إجمالًا:
١- الإعسار عن الكفن:
يؤخذ الكفن من أصل تركة الميّت [١]، فلو لم يكن للميّت مال حتى بمقدار الكفن فلا يجب على أحد دفع كفنه أو ثمنه، بل يستحبّ ذلك، ويدفع من بيت المال إن كان [٢].
نعم، كفن الزوجة الدائمة على زوجها إذا كان موسراً ولو بإرثه من تركتها [٣]، أو كان معسراً لكنّه متمكّن منه [٤]، فعليه أن يكفّنها وإن كانت موسرة ذات مال [٥]، من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة، المدخول بها وغيرها، ولا بين الدائمة والمتمتّع بها، ولا المطيعة ولا الناشزة [٦].
وأمّا إذا كان الزوج معسراً لا يملك بعد مستثنيات الدين أزيد من قوت يوم وليلة له ولعياله حتى بملاحظة ما انتقل منها إليه فحينئذٍ يكون من تركتها [٧]، ويسقط عن الزوج حتى لو أيسر بعد الدفن [٨]، ولو أعسر عن البعض وجب ما تيسّر منه [٩]؛ لعدم سقوط المعسور بالميسور [١٠]، وإن لم يكن لها مال فمن بيت المال.
(انظر: تكفين)
٢- الإعسار عن دفع الاجرة:
لو آجر دكّاناً أو داراً ثمّ أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلّابثمن ما آجر لم تنفسخ الإجارة، بل لم يكن للمستأجر ولا للغرماء فسخها؛ لأنّ ذلك عقد لازم عقده قبل الحجر،
[١] انظر: الخلاف ١: ٧٠٨، م ٥٠٨. الشرائع ١: ٤١. الدروس ١: ١١٠
[٢] جواهر الكلام ٤: ٢٦٠- ٢٦١
[٣] المسالك ١: ٩٥. المدارك ٢: ١١٧. مستند الشيعة ٣: ٢٣٣. جواهر الكلام ٤: ٢٥٣
[٤] احتمله في المدارك ٢: ١١٨. وعلى الأظهر في مستندالشيعة ٣: ٢٣٤
[٥] الشرائع ١: ٤١. المعتبر ١: ٣٠٧. نهاية الإحكام ٢: ٢٤٧. المسالك ١: ٩٥. المدارك ٢: ١١٧. مستند الشيعة ٣: ٢٣٣. جواهر الكلام ٤: ٢٥٣
[٦] المسالك ١: ٩٥. المدارك ٢: ١١٨
[٧] الدروس ١: ١١٠. مستند الشيعة ٣: ٢٣٤
[٨] جواهر الكلام ٤: ٢٥٦
[٩] المسالك ١: ٩٥
[١٠] جواهر الكلام ٤: ٢٥٧