الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٢
وإن وجب عليه هو السعي في قضاء دينه [١].
وقال السيد الحكيم: «لا يحلّ مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسّب إذا لم يكن من عادته وكان عسراً عليه» [٢].
(انظر: تفليس، دين)
٨- احتساب دين المعسر من الزكاة:
لو كان للمالك دين على المعسر جاز للمالك أن يقاصّه ويحتسبه من الزكاة [٣]) بلا خلاف فيه [٤].
والمراد من المقاصّة هنا القصد إلى إسقاط ما في ذمّة الفقير للمزكّي من أداء الدين [٥].
وذلك لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال:
«نعم» [٦].
(انظر: دين، زكاة)
٩- إعلام الإخوان بالإعسار:
ذكر جملة من الفقهاء فيما يستحبّ فعله من آداب التجارة إعلام الإخوان بالإعسار؛ ليعينوه، ولو بالدعاء، والكتمان مع الخلوّ عن هذا القصد أولى [٧]؛ لما رواه حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعن على نفسه» [٨].
(انظر: اكتساب، تجارة، إعلام)
١٠- إشهار المعسر:
يلزم على الحاكم إشهار المعسر ليعرفه الناس فلا يعاملوه، إلّامن رضي بإسقاط دعواه عليه [٩]، وادّعى عليه الإجماع [١٠].
(انظر: تفليس)
[١] جواهر الكلام ٢٥: ٣٢٨
[٢] المنهاج (الحكيم) ٢: ١٩٤
[٣] الشرائع ١: ١٦١. المنتهى ٨: ٣٥٣
[٤] جواهر الكلام ١٥: ٣٦٣
[٥] المدارك ٥: ٢٢٥
[٦] الوسائل ٩: ٢٩٥- ٢٩٦، ب ٤٦ من المستحقّين للزكاة، ح ٢
[٧] الدروس ٣: ١٨٥. جواهر الكلام ٢٢: ٤٦٤
[٨] الوسائل ١٧: ٢٣، ب ٤ من مقدمات التجارة، ح ١١
[٩] الكافي في الفقه: ٣٤١
[١٠] الغنية: ٢٥٠