الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٣
التي ذكروها [١].
وقد رفض بعض العلماء- منهم السيد الخوئي- قاعدة الوهن بالإعراض [٢].
وتفصيله في محلّه من علم الاصول.
أعراض
(انظر: انظر: عِرْض، عَرَض)
أعرج
(انظر: عرج)
أعزب
(انظر: عزوبة)
إعسار
أوّلًا- التعريف
: ض
لغة:
الإعسار: من العسر، وهو الضيق والشدّة والصعوبة وقلّة ذات اليد [٣].
من هنا يقال: أعسر الرجل فهو معسر، وذلك إذا ألمّ به الفقر وضاق حاله، وأعسر الغريم إذا طلب منه الدين على عسرته [٤].
ومن معانيه أيضاً صعوبة الولادة، يقال:
أعسرت المرأة إذا صعبت ولادتها [٥].
ض
اصطلاحاً:
استعمل الإعسار عند الفقهاء بمعنى قلّة ذات اليد والضيق.
كما فسّر في كلام غير واحد منهم بالعجز عن أداء الحقّ؛ لعدم تملّكه ما زاد على المستثنيات في الدين [٦].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الإفلاس:
وهو الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر، يقال: أفلس الرجل أي صار إلى حالٍ لم يبق له مال [٧].
قال المحقّق النجفي: «ولعلّ العرف الآن على كون المفلس- بالكسر- أعمّ من الذاهب خيار ماله، بل هو شامل لمن لم يكن له مال من أوّل أمره إلّاالفلوس».
وقال أيضاً: «والأصل أنّ المفلس في عرف اللغة هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته» [٨].
والفرق بينه وبين الإعسار أنّ الإفلاس لا ينفكّ عن دين، أمّا الإعسار فقد يكون عن دين أو عن قلّة ذات اليد.
٢- التفليس:
وهو لغة نسبة الإفلاس
[١] انظر: جواهر الكلام ١: ١٢٤، ٢٠٣، ٤١٩. مصباح الفقيه ١: ٥٦١. بحوث في علم الاصول ٤: ٤٢٦
[٢] انظر: مصباح الاصول ٢: ١٤١، ١٧٠، ٢٠٣، ٢٤١
[٣] لسان العرب ٩: ٢٠١
[٤] الصحاح ٢: ٧٤٥. لسان العرب ٩: ٢٠٢
[٥] العين ١: ٣٢٦- ٣٢٧. الصحاح ٢: ٧٤٥. لسان العرب ٩: ٢٠١. المصباح المنير: ٤٠٩
[٦] كنز العرفان ٢: ٥٧. الرياض ١٣: ٨٧. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): ٢٠٣
[٧] الصحاح ٣: ٩٥٩. لسان العرب ١٠: ٣١٨
[٨] جواهر الكلام ٢٥: ٢٧٧