الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٨
ولذلك يقع العزم في مرحلةٍ تسبق الإقدام.
٣- الإحجام:
الإحجام: ضد الإقدام، يقال: أحجم عن الأمر، أي كفّ أو نكص هيبة [١].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ثمّة مواضع للإقدام يجري الحديث عنها فقهياً، ونذكر أهمّها إجمالًا فيما يلي:
١- الإقدام على الضرر نفساً أو مالًا:
والمقصود منه هو اختيار الشخص البالغ العاقل بنفسه الخسارة في أمواله أو في روحه وبدنه.
وهذا الإقدام قد ينتهي إلى ثبوت الضمان عليه، وقد ينتهي إلى سقوطه، أمّا ثبوت الضمان عليه فله موارد في الفقه، كإقدام الغاصب على الغصب عالماً، فهو ضامن بالنسبة إلى المغصوب منه [٢]، فإذا تلف المغصوب في يد الغاصب أو نقص أو أتلفه، أو حدث عيب مفسد فيه، أو صنع شيئاً منه حتى سمّي باسم آخر- كخياطة القماش، وصياغة الفضّة حليّاً، وصناعة
[١] لسان العرب ٣: ٦٧. وانظر: الصحاح ٥: ١٨٨٣
[٢] انظر: المقنعة: ٦٠٧. الكافي في الفقه: ٣٥٩- ٣٦٠. المبسوط ٢: ٤٧٣- ٤٧٤. القواعد ٢: ١١٦، ٢٢١- ٢٢٩. المسالك ١٢: ١٥٥- ١٥٦، ٢١٧- ٢١٨. مستند الشيعة ١٤: ٢٨٧. جواهر الكلام ٣٧: ١٧، ١٩، ٢٤، ١٧٧