الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٠
وأمّا الاقتداء في النوافل فلا يجوز؛ لعدم مشروعيّة الجماعة فيها عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب [١].
الأمر العاشر: أن لا يكون حائل بين الإمام والمأموم غير الصفوف يمنع مشاهدة الإمام، جداراً كان أو غيره [٢].
نعم، لا يقدح وجود الحائل إذا كان قصيراً لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة [٣]. وقد اختلفوا فيما لو كان الحائل مانعاً في حال السجود فقط دون حال القيام.
ويندرج في الحائل الشخص، فلو فرض حيلولة إنسان بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة لا يصحّ الاقتداء، إلّاأن يكون هو مأموماً أيضاً؛ إذ مشاهدته حينئذٍ كافية [٤].
وقد اختلف الفقهاء في دخول الاسطوانات في الحائل وعدمه. وتفصيله في محلّه.
الأمر الحادي عشر: اعتبار العدد في الاقتداء في صلاة الجمعة والعيدين، وهو خمسة أحدهم الإمام [٥].
نعم، تنعقد الجماعة في غير الجمعة والعيدين بأقلّ من ذلك العدد ولو كان المأموم واحداً، فتنعقد الجماعة في سائر الفرائض باثنين أحدهما الإمام [٦].
والتفاصيل في محالّها.
(انظر: صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين)
[١] انظر: جواهر الكلام ١٣: ٢٤٤- ٢٤٥
[٢] الكافي في الفقه: ١٤٤. المبسوط ١: ٢٢٢. الغنية: ٨٨- ٨٩. السرائر ١: ٢٨٩. الشرائع ١: ١٢٢- ١٢٣. القواعد ١: ٣١٤. الذكرى ٤: ٤٣١. الروض ٢: ٩٨٤. المدارك ٤: ٣١٧. الرياض ٤: ٢٩٧. جواهر الكلام ١٣: ١٥٤. العروة الوثقى ٣: ١٣٩
[٣] القواعد ١: ٣١٥. الذكرى ٤: ٤٣١. الروض ٢: ٩٨٥. المدارك ٤: ٣١٧. الرياض ٤: ٢٩٨. جواهر الكلام ١٣: ١٥٥. العروة الوثقى ٣: ١٤٣، م ١
[٤] الروض ٢: ٩٨٥. المدارك ٤: ٣١٨. الرياض ٤: ٢٩٨. جواهر الكلام ١٣: ١٥٨. العروة الوثقى ٣: ١٤٤، م ٦
[٥] الشرائع ١: ٩٤، ١٠٠. القواعد ١: ٣١٣. الذكرى ٤: ١٠٦، ١٥٨. الروض ٢: ٧٥٧، ٧٩٣. المدارك ٤: ٢٧، ٩٥. الرياض ٤: ٣٧، ٨٥. جواهر الكلام ١١: ١٩٨. العروة الوثقى ٣: ١١٩، م ٨. المنهاج (الخوئي) ١: ٢١١، م ٧٧٥
[٦] الشرائع ١: ٢٢١. القواعد ١: ٣١٣. الذكرى ٤: ٤٢٨. الروض ٢: ٩٦٦. المدارك ٤: ٣١٦. الرياض ٤: ٢٩٧. جواهر الكلام ١٣: ١٥٠. العروة الوثقى ٣: ١١٩، م ٨. المنهاج (الخوئي) ١: ٢١١، م ٧٧٥