الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٤
اقتداء
أوّلًا- التعريف:
الاقتداء لغةً: المتابعة، يقال: اقتدى به، إذا فعل مثل فعله؛ تشبّهاً وتأسّياً به، وفلان قدوة، أي يقتدى به ويتأسّى به [١].
واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الاتّباع:
ويأتي بمعنى السير وراء الغير، ومنه اتّباع الجنائز، وبمعنى الائتمام، يقال: اتّبع القرآن، أي ائتمّ به وعمل بما فيه، وبمعنى المطالبة بالحقّ، كما في الآية: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ» [٢] [٣]، فهو أعمّ من الاقتداء.
٢- التقليد:
وهو في الاصطلاح عبارة عن قبول قول الغير من دون دليل عليه بخصوصه [٤]، ويفترق عن الاقتداء في أنّه محاكاة للرأي بالعمل، بخلاف الاقتداء فإنّه العمل على طبق رأي الغير أو فعله، فالاقتداء أعمّ من التقليد.
٣- الائتمام:
وهو بمعنى اتّخاذ الشخص إماماً يقتدى به [٥]، فالائتمام بمعنى الاقتداء، إلّاأنّ الاقتداء في استعمال الفقهاء أعمّ من الائتمام؛ لأنّه يكون في الصلاة وغيرها كما يأتي.
٤- التأسّي:
وهو- لغة- من الاسوة بمعنى القدوة، يقال: تأسّيت به، أي اقتديت [٦]، فالتأسّي بمعنى الاقتداء.
وأكثر ما يكون الاقتداء في الصلاة، أمّا التأسّي فيستعمل في غير ذلك، كالتأسّي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله عليهم السلام في أقوالهم وأفعالهم.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لحكم الاقتداء تارة في
[١] انظر: الصحاح ٦: ٢٤٥٩. المصباح المنير: ٤٩٤. المعجم الوسيط ٢: ٧٢٠، ٧٢١
[٢] البقرة: ١٧٨
[٣] انظر: المفردات: ١٦٢- ١٦٣. لسان العرب ٢: ١٣، ١٤. تاج العروس ٥: ٢٨٥، ٢٨٨
[٤] مجمع البحرين ٣: ١٥٠٧
[٥] العين ٨: ٤٢٨. المصباح المنير: ٢٤
[٦] لسان العرب ١: ١٤٧. المصباح المنير: ١٥