الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٣
أفقه
أوّلًا- التعريف:
الأفقه لغة: من الفقه بمعنى العلم بالشيء وفهمه.
وفقه فقهاً: بمعنى علم علماً.
وفقه الشيء، أي علمه، وفقّهه وأفقهه، أي علّمه.
ثمّ غلب على علم الدين؛ لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم [١].
والمراد بالأفقه في الشرع والاصطلاح:
الأعلم بالفقه [٢]، إمّا في مطلق الأحكام الشرعية أو في بعضها [٣] كالصلاة أو القضاء ونحوهما.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
جعل الفقهاء الأفقهيّة من المرجّحات في بعض الأحكام والقضايا، نشير إلى بعضها فيما يلي:
١- تقديم الأفقه في الصلاة على الميّت:
أولى الناس بالصلاة على الميّت الوليّ أو من يقدّمه الولي، لكن لو حضر جماعة من الأولياء وتساووا في صلاحيتهم للإمامة وتشاحّوا في الصلاة على الميت، فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه يقدّم الأفقه منهم ثمّ الأقرأ.
وعليه فالأفقهية- بمعنى الأعلم بفقه الصلاة- إحدى المرجّحات في الأولياء، وإن اختلف في تقديم الأفقه على الأقرأ، أو بالعكس [٤].
وليس في هذا الباب رواية خاصّة، وإنّما أخذوا ذلك من تنقيح المناط فيما ذكروه في صلاة الجماعة، وسيأتي.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صلاة الميّت)
[١] لسان العرب ١٠: ٣٠٥، ٣٠٦
[٢] انظر: جامع المقاصد ١: ٤١٠. المدارك ٤: ١٦١
[٣] المدارك ٤: ٣٥٨
[٤] انظر: الخلاف ١: ٧٢٠، م ٥٣٧. المبسوط ١: ٢٥٩. السرائر ١: ٣٥٨. الشرائع ١: ١٠٥. التذكرة ٢: ٤٤. القواعد ١: ٢٢٩. الدروس ١: ١١٢. جامع المقاصد ١: ٤١٠. المسالك ١: ٢٦٣. المدارك ٤: ١٦١. كشف اللثام ٢: ٣٢٠. الحدائق ١٠: ٣٩٨- ٣٩٩. الغنائم ٣: ٤٦٨. جواهر الكلام ١٢: ١٨