الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٩
وقال السيّد اليزدي: «يستحب تأخير الإفطار حتى يصلّى العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم إلّاأن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال» [١].
واستدلّ عليه ببعض الأخبار كالمروي عن أبي جعفر عليه السلام: «تقدّم الصلاة على الإفطار إلّاأن تكون مع قوم يبتدؤون بالإفطار فلا تخالف عليهم وأفطر معهم، وإلّا فابدأ بالصلاة فإنّها أفضل من الإفطار، وتكتب صلاتك وأنت صائم أحبّ إليّ» [٢].
وقد استثني من ذلك:
أ- من كان هناك من ينتظره، فإنّه يستحبّ له حينئذٍ تقديم الإفطار على الصلاة [٣].
واستدلّ [٤] على ذلك بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الإفطار، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: «إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثمّ
[١] العروة الوثقى ٣: ٦١١
[٢] الوسائل ١٠: ١٥١، ب ٧ من آداب الصائم، ح ٤
[٣] القواعد ١: ٣٨٨. المدارك ٦: ١٩١. الدروس ١: ٢٧٩. العروة الوثقى ٣: ٦١١. مستمسك العروة ٨: ٤٠١
[٤] مستند الشيعة ١٠: ٣٣١. جواهر الكلام ١٦: ٣٨٥