الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٣
ظاهر المشهور ذلك [١] تمسكاً بإطلاق بعض الأخبار كصحيح سليمان بن خالد المتقدّم.
وحكي عن ابن الجنيد سقوط الدية إذا لم يطلّقها [٢]، وهو ظاهر المحقّق البحراني [٣]، واختاره السيّد الخوئي [٤]) أيضاً.
واستدلّ [٥] له بظاهر خبر بريد بن معاوية عن الإمام الباقر عليه السلام في رجل اقتضّ جارية- يعني امرأته- فأفضاها، قال: «عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين»، قال: «وإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه» [٦]. ونحوه خبر حمران [٧].
ونوقش فيه: أوّلًا بحملهما على سقوط الدية صلحاً، بأن تختار المقام معه بدلًا عن الدية، فإنّ الدية قد لزمته بالإفضاء بدلالة النصّ والفتوى، فلا تسقط مجّاناً ومن غير عوض [٨]، فالمتّجه الحمل على التزامه بوجه شرعي في مقابلة إسقاط الدية [٩].
وثانياً بأنّهما مهجوران عند الأصحاب، فلا مجال للاعتماد عليهما [١٠].
أمّا مقدار الدية فقد ذكروا أنّ عليه دية نفسها، ففي الحرّة نصف دية الرجل، وفي الأمة أقلّ الأمرين من قيمتها ودية الحرّة [١١].
(انظر: دية)
ه- استحقاق المهر:
لا إشكال في وجوب المهر بالإفضاء.
قال المحقّق النجفي: «إنّ حكم المهر
[١] العروة الوثقى ٥: ٥١١، م ٢، حيث قال: «وظاهرالمشهور ثبوت الدية مطلقاً وإن أمسكها ولم يطلّقها، إلّاأنّ مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلّقها، والأحوط ما ذكره المشهور»
[٢] نقله عنه في المختلف ٧: ٦٤
[٣] الحدائق ٢٣: ٦١٣
[٤] مباني العروة (النكاح) ١: ١٦٠
[٥] جواهر الكلام ٢٩: ٤٢٢
[٦] الوسائل ٢٠: ٤٩٤، ب ٣٤ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ٣
[٧] الوسائل ٢٠: ٤٩٣، ب ٣٤ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ١
[٨] جواهر الكلام ٢٩: ٤٢٢
[٩] جواهر الكلام ٢٩: ٤٢٣
[١٠] مستمسك العروة ١٤: ٨٤
[١١] المقنعة: ٧٤٧. الوسيلة: ٤٥١. جواهر الكلام ٢٩: ٤٢٢. العروة الوثقى ٥: ٥١١، م ٢